( فلو ( زوجه من ) هي في عمله سواء من ( فوقه من الولاة ) ومن هو مثله ( أو خليفته ) لأن حكمه نافذ عليه وإن أراده الإمام الأعظم زوجه خليفته ( وكما لا يجوز لواحد تولي الطرفين ) غير الجد كما مر ( لا يجوز أن يوكل وكيلا في أحدهما ) ويتولى هو الآخر ( أو وكيلين فيهما ) أي واحد في الإيجاب وواحد في القبول ( في الأصح ) لأن فعل وكيله كفعله بخلاف القاضي وخليفته فإن تصرفهما بالولاية العامة أراد القاضي نكاح من لا ولي لها ) غيره لنفسه أو لمحجوره