( ويجري القولان في تزويج الأب ) وإن علا ( بكرا صغيرة أو ) تزويج الأب أو غيره ( بالغة غير كفؤ بغير رضاها ) أي البالغة المجبرة بالنكاح وغيرها بعدم الكفؤ بأن أذنت لوليها في تزويجها من غير تعيين زوج ( ففي الأظهر ) التزويج ( باطل ) لأنه على خلاف الغبطة ( وفي الآخر يصح وللبالغة الخيار ) حالا ( وللصغيرة ) الخيار ( إذا بلغت ) لما مر أن النقص إنما يقتضي الخيار وقيل لا خيار وسيأتي في باب الخيار ما يعلم منه أنه حيث كان هناك إذن في معين منها أو من الأولياء كفى ذلك في صحة النكاح وإن كان غير كفؤ ثم قد يثبت الخيار وقد لا ، والحاصل أنه متى ظنت كفاءته فلا خيار إلا إن بان معيبا أو رقيقا وهذا محمل قول البغوي لو أطلقت الإذن لوليها أي في معين فبان الزوج غير كفؤ تخيرت .
ولو زوجها المجبر بغير الكفؤ ثم ادعى صغرها الممكن صدق بيمينه وبان بطلان النكاح وإنما لم يكن القول قول الزوج لأنه يدعي الصحة لأن الأصل استصحاب الصغر حتى يثبت خلافه ولأنه لا بد من تحقق انتفاء المانع ولا تؤثر مباشرة الولي للعقد الفاسد في تصديقه لأن الحق لغيره مع عدم انعزاله عن الولاية بذلك لأنها صغيرة وكذا تصدق الزوجة إذا بلغت ثم ادعت صغرها حال عقد المجبر عليها بغير الكفؤ قال القاضي : لو زوج الحاكم امرأة ظانا بلوغها ثم مات الزوج فادعى وارثه صغرها عند العقد حتى لا ترث وأنكرت صدق [ ص: 277 ] بيمينه كما لو ادعى البائع صغره عند العقد وأمكن ( ولو طلبت من لا ولي لها ) غير القاضي لعدم غيره أو لفقد شرطه ( أن يزوجها السلطان ) الشامل حيث أطلق للقاضي ونائبه ولو في معين كما مر ( بغير كفؤ ففعل لم يصح ) التزويج من غير مجبوب وعنين ( في الأصح ) لما فيه من ترك الاحتياط ممن هو كالنائب عن الولي الخاص بل وعن المسلمين ولهم حظ في الكفاءة .
وقال كثيرون أو الأكثرون يصح وأطال جمع متأخرون في ترجيحه وتزييف الأول وليس كما قالوا وخبر فاطمة بنت قيس السابق لا ينافيه إذ ليس فيه أنه صلى الله عليه وسلم زوجها أسامة بل أشار عليها أو أمرها به ولا يدرى من زوجها فيجوز أن يكون زوجها ولي خاص برضاها وخص جمع ذلك بما إذا لم يكن تزويجه لنحو غيبة الولي أو عضله أو إحرامه وإلا لم يصح قطعا لبقاء حقه وولايته وعلى الأول لو طلبت ولم يجبها القاضي فهل لها تحكيم عدل ويزوجها حينئذ منه للضرورة أو يمتنع عليه كالقاضي ؟ محل نظر ولعل الأول أقرب إن لم يكن في البلد حاكم يرى ذلك لئلا يؤدي ذلك إلى فسادها و لأنه ليس كالنائب باعتباريه السابقين ثم رأيت جمعا متأخرين بحثوا أنها لو لم تجد كفؤا وخافت العنت لزم القاضي إجابتها قولا واحدا للضرورة كما أبيحت الأمة لخائف العنت ا هـ وهو متجه مدركا والذي يتجه نقلا ما ذكرته أنه إن كان في البلد حاكم يرى تزويجها من غير الكفؤ تعين فإن فقد ووجدت عدلا تحكمه ويزوجها تعين فإن فقدا تعين ما بحثه هؤلاء .


