لأن له من سعة النظر والشفقة ما يحمله على أن لا يفعل ذلك إلا لغرض صحيح ويؤخذ من نظرهم للشفقة أن من بينه وبين ابنه عداوة ظاهرة [ ص: 286 ] لا يفعل ذلك وهو نظير ما مر في المجبرة إلا أن يفرق بأن ولاية الإجبار أقوى لثبوتها مع الرشد مع إيقاعه لها بسببها فيما لا يمكنها الخلاص منه في الأثناء لأن العصمة ليست بيدها فاحتيط لذلك باشتراط عدم ظهور عداوة بينهما وإن كان اشتراط الكفاءة قد يغني عنه بخلافه هنا وفي ولاية المال . ( وله ) أي الأب فالجد ( تزويج صغير عاقل ) غير ممسوح ( أكثر من واحدة ) ولو أربعا إن رآه مصلحة