الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( وإذا زوجها ) أي الأمة سيدها ( فالأصح أنه بالملك لا بالولاية ) لأن التصرف فيما يملك استيفاؤه ونقله إلى الغير إنما يكون بحكم الملك كاستيفاء المنافع ونقلها بالإجارة ( فيزوج ) [ ص: 295 ] على الأول مبعض أمته خلافا للبغوي كما مر و ( مسلم أمته الكافرة ) التي تحل من قن وحر كتابي بخلاف المرتدة - إذ لا تحل بحال - ونحو المجوسية والوثنية على أحد وجهين رجحه بعضهم لأنه لا يملك الاستمتاع بهما والأوجه ما رجحه الجلال البلقيني وشراح الحاوي بل نص عليه الشافعي رضي الله عنه أنه يزوجهما بكافر قن أو حر بناء على حلهما له الآتي عن السبكي ترجيح خلافه كما يزوج محرمه بنحو رضاع وإن لم يكن له عليها ولاية من جهة أخرى خلافا لما وهم فيه شارح أما الكافر فلا يزوج أمته المسلمة على ما مر لأنه ممنوع من كل تصرف فيها إلا إزالة ملكه عنها ( وفاسق ) أمته كما يؤجرها ( ومكاتب ) كتابة صحيحة أمته لكن بإذن سيده وليس للسيد الاستقلال بتزويجها كعبده .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله في المتن [ ص: 295 ] الكافرة ) وقول الشارح أي الكتابية كما في المحرر مثال وإنما حمل كلامه على كلام أصله لأن الشيخين حكيا في المجوسية وجهين ولم يرجحا شيئا وقوله : لأن غيرها لا يحل نكاحها أي له وإلا فسيأتي حل الوثنية للوثني شرح م ر ( قوله : والأوجه ما رجحه إلخ ) وهو المعتمد شرح م ر ( قوله : بناء على حلهما له ) أي الكافر ( قوله : كما يزوج محرمه ) أي المملوكة كأخته بنحو رضاع ( قوله في المتن : ومكاتب إلخ ) وأمة المكاتبة ينبغي أن يزوجها سيدها بإذنها فليراجع قال الشارح في شرح الإرشاد وبحث أن الأمة المبعضة يزوجها من يزوج المبعضة بإذنها أي من يزوج المبعضة لو كانت حرة وهو الولي لا من يزوجها الآن وهو مالك البعض والولي ا هـ وتقدم ذلك في كلام الشارح في بحث الأولياء وفي العباب كالروض ويزوج أمة غير المحجورة وليها بإذنها مطلقا ولو بكرا ولا يعتبر إذن الأمة ا هـ .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : فيما يملك إلخ ) خبر " أن " وقوله : ونقله إلى الغير إنما يكون إلخ عطف على [ ص: 295 ] اسمها وخبرها ( قوله : على الأول ) أي أنه بالملك ( قوله : التي تحل ) ينافي هذا التقييد ما يأتي من قوله والأوجه ما رجحه إلخ وقوله : كما يزوج محرمة إلخ ( قوله : ونحو المجوسية إلخ ) أسقط النهاية والمغني لفظة " نحو " ( قوله : لأنه ) أي السيد ( قوله : بهما ) أي المجوسية والوثنية ( قوله : والأوجه ما رجحه الجلال إلخ ) وهو المعتمد نهاية ومغني ( قوله : على حلهما له ) أي للكافر ا هـ سم ( قوله : كما يزوج ) أي السيد ( قوله : محرمه ) أي المملوكة كأخته سم ونهاية ومغني ( قوله : أما الكافر ) محترز مسلم ( قوله : إلا إزالة ملكه إلخ ) أي وكتابتها نهاية ومغني ( قول المتن : ومكاتب إلخ ) وأمة المكاتبة ينبغي أن يزوجها سيدها بإذنها فليراجع قاله سم ثم ذكر عن الروض والعباب ما يفيده وكذا في المغني ما يفيده ( قوله : كعبده ) أي عبد المكاتب أي كما أنه ليس له الاستقلال بتزويج عبد المكاتب بل بإذنه له فيه ا هـ ع ش .




                                                                                                                              الخدمات العلمية