لعدم المصلحة فيه بانقطاع كسبه عنه ولم ينظروا إلى أنها ربما تظهر مع تزويجه لندرته ( ولا يزوج ولي عبد ) موليه من ( صبي ) ومجنون وسفيه ذكرا وأنثى بتقدير كماله ( في الأصح ) إذا ظهرت الغبطة فيه اكتسابا للمهر والنفقة نعم لا بد من إذن السفيه في نكاح أمته وخرج بوليهما أمة صغيرة عاقلة ثيب فلا تزوج ( ويزوج ) ولي النكاح والمال وهو الأب فالجد فالسلطان ( أمته ) إجبارا التي يزوجها المولي وأمة صغير وصغيرة مجنونة [ ص: 296 ] فلا يزوجها السلطان ولا يجبر الولي على نكاح أمة المولى