وإن علا من جهة الأب أو الأم سواء أخته لأبويه أو أحدهما ( فعمتك أو أخت أنثى ولدتك ) وإن علت من جهة الأب أو الأم سواء أختها لأبويها أو أحدهما ( فخالتك ) وعلم مما مر أن الأخصر من هذا كله أن يقال : يحرم كل قريب إلا ما دخل في ولد العمومة أو الخؤولة . ( وبنات الإخوة والأخوات وإن سفلن ، والعمات والخالات [ ص: 300 ] وكل من هي أخت ذكر ولدك )