( ولا تحرم عليك من أرضعت أخاك ) أو أختك وإنما حرمت أم أخيك نسبا لأنها أمك أو موطوءة أبيك ( و ) لا من أرضعت ( نافلتك ) أي ولد ولدك لأنها كالتي قبلها أجنبية عنك وحرمت أمه نسبا لأنها بنت أو موطوءة ابن ( ولا أم مرضعة ولدك ) لذلك [ ص: 301 ] وهي نسبا أم موطوءتك ( وبنتها ) أي المرضعة لذلك وهي نسبا بنت أو ربيبة فعلم أن هذه الأربعة لا تستثنى من قاعدة يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب لما علمت أن سبب انتفاء التحريم عنهن رضاعا انتفاء جهة المحرمية نسبا فلذا لم يستثنها كالمحققين فاستثناؤها في كلام غيرهم صوري وزيد عليها أم العم وأم العمة وأم الخال وأم الخالة وأخ الابن فهؤلاء أيضا يحرمن نسبا لا رضاعا لما تقرر وصورة الأخيرةامرأة لها ابن ارتضع من أجنبية ذات ابن فلها نكاح أخي ابنها رضاعا وإن حرم نسبا لكونه ابنها أو ابن زوجها وهي من هذه الحيثية غير أم الأخ المذكورة في المتن .


