الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              [ ص: 302 ] ( ويحرم ) عليك بالمصاهرة ( زوجة من ولدت ) وإن سفل من نسب أو رضاع ( أو ولدك ) وإن علا ( من نسب أو رضاع ) لقوله تعالى { وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم } ومنطوق خبر يحرم من الرضاع السابق يعين حمل " من أصلابكم " على أنه لإخراج زوجة المتبنى دون ابن الرضاع ولقوله تعالى { ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء } .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله في المتن : وتحرم زوجة من ولدت أو ولدك إلخ ) عبارة الروض فيحرم بمجرد العقد الصحيح أمهات زوجتك وزوجات أصولك وفروعك انتهى ( قوله : يعين حمل إلخ ) فيه بحث لأن الخبر عام ومفهوم { من أصلابكم } خاص والقاعدة الأصولية تقدم الخاص ولو مفهوما ومن هنا يشكل قوله في شرح الروض وقدم أي الخبر على مفهوم الآية لتقدم المنطوق على المفهوم حيث لا مانع انتهى .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : عليك بالمصاهرة ) إلى قوله ولا نظر مع [ ص: 302 ] ذلك في المغني وإلى التنبيه في النهاية إلا قوله : وإدخاله ( قول المتن : وتحرم زوجة من ولدت إلخ ) عبارة الروض فيحرم بمجرد العقد الصحيح أمهات زوجتك وزوجات أصولك وفروعك انتهت ا هـ سم ( قول المتن : زوجة من ولدت ) أي وإن لم يدخل ولدك بها ا هـ مغني ( قوله : وإن سفل ) أي ذكرا كان أو أنثى بواسطة أو غيرها فهو شامل لزوجة ابن البنت فتحرم على جده لأنها زوجة من ولده بواسطة إذ الولد يشمل الذكر والأنثى فتنبه له فإنه دقيق جدا ا هـ ع ش ( قوله : وإن علا ) أي بواسطة أو غيرها أبا أو جدا من قبل الأب أو الأم وإن لم يدخل والدك بها ا هـ مغني ( وقوله : لقوله تعالى إلخ ) عبارة المغني أما النسب فللآية وأما الرضاع فللحديث المتقدم فإن قيل إنما قال تعالى { وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم } فكيف حرمت حليلة الابن من الرضاعة أجيب بأن المفهوم إنما يكون حجة إذا لم يعارضه منطوق وقد عارضه هنا قوله : صلى الله عليه وسلم { يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب } فإن قيل ما فائدة التقييد في الآية حينئذ أجيب بأن فائدة ذلك إخراج حليلة المتبني ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : ومنطوق إلخ ) جواب اعتراض وارد على الاستدلال بالآية ( قوله : يعين حمل إلخ ) فيه بحث لأن الخبر عام ومفهوم من أصلابكم خاص والقاعدة الأصولية تقديم الخاص ولو مفهوما ا هـ سم ( قوله : لإخراج زوجة المتبني ) فلا يحرم على المرء زوجة من تبناه لأنه ليس بابن له ا هـ مغني .




                                                                                                                              الخدمات العلمية