[ ص: 302 ]   ( ويحرم ) عليك بالمصاهرة ( زوجة من ولدت ) وإن سفل من نسب أو رضاع ( أو ولدك ) وإن علا ( من نسب أو رضاع )  لقوله تعالى { وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم    } ومنطوق خبر يحرم من الرضاع السابق يعين حمل " من أصلابكم " على أنه لإخراج زوجة المتبنى دون ابن الرضاع ولقوله تعالى { ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء    } . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					