أو أب أو أم ابتداء ودواما للآية في الأختين وللخبر الصحيح في الباقي وحكمة ذلك كما فيه أنه يؤدي إلى قطيعة الرحم وإن رضيت بذلك فإن الطبع يتغير وضبطوا من يحرم جمعهما بكل امرأتين بينهما قرابة أو رضاع يحرم تناكحهما لو قدرت إحداهما ذكرا فخرج بالقرابة والرضاع المصاهرة - فيحل الجمع بين امرأة وأم أو بنت زوجها أو زوجة ولدها إذ لا رحم هنا يخشى قطعه - والملك فيحل الجمع بين امرأة وأمتها بأن يتزوجها بشرطها الآتي ثم يتزوج سيدتها أو يكون قنا وإن حرمت كل بتقدير ذكورة الأخرى إذ ( ويحرم جمع المرأة وأختها أو عمتها أو خالتها من رضاع أو نسب ) ولو بواسطة لأبوين ويحل الجمع أيضا بين بنت الرجل وربيبته وبين المرأة وربيبة زوجها من امرأة أخرى وبين أخت الرجل من أمه وأخته من أبيه إذ لا تحرم المناكحة بينهما بتقدير ذكورة إحداهما . العبد لا ينكح سيدته والسيد لا ينكح أمته