لإجماع الصحابة عليه و لأنه على النصف من الحر ( وللحر أربع فقط ) للخبر الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم { ( وللعبد ) ولو مبعضا ( امرأتان ) } وكأن حكمة هذا العدد موافقته لأخلاط البدن الأربعة المتولدة عنها أنواع الشهوة المستوفاة غالبا بهن قال قال لمن أسلم على أكثر من أربع : أمسك أربعا وفارق سائرهن ابن عبد السلام كانت شريعة موسى تحلل النساء من غير حصر لمصلحة الرجال وشريعة عيسى صلى الله عليه وسلم تمنع غير الواحدة لمصلحة النساء فراعت شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم مصلحة النوعين وقد تتعين الواحدة كما مر في نكاح السفيه والمجنون .