( ولو ( أنه نكح ) مريد التحليل ( بشرط ) وليها وموافقته هو أو عكسه في صلب العقد أو ) أنه إذا وطئ ( بانت ) منه ( أو ) أنه إذا وطئ ( فلا نكاح ) بينهما أو نحو ذلك ( بطل ) النكاح لمنافاة الشرط فيهن لمقتضى العقد وعلى ذلك حمل الحديث الصحيح { إذا وطئ طلق } وعليه يحمل أيضا ما وقع في الأنوار أنه يحرم على المحلل استدعاء التحليل ( وفي التطليق قول ) أنه لا يضر شرطه كما لو نكحها بشرط أن لا يتزوج عليها ويجاب بأن هذا شرط شيء خارج عن النكاح لا ينافي ذاته الموضوع هو لها ففسد دون العقد بخلاف شرط الطلاق وخرج بشرط ذلك إضماره فلا يؤثر وإن تواطآ عليه قبل العقد لكنه مكروه لأن كل ما لو صرح به أبطل يكره إضماره كما نص عليه ويكره لعن الله المحلل والمحلل له وإن كذبها زوج عينته في النكاح أو الوطء وإن صدقناه في نفيه حتى لا يلزمه مهر أو نصفه ما لم ينضم لتكذيبه في أصل النكاح تكذيب الولي والشهود كما في الروضة خلافا تزوج من ادعت التحليل لزمن إمكان ولم يقع في قلبه صدقها للزركشي والبلقيني وإن نقله [ ص: 313 ] عن الزاز وغيره نعم في التهذيب لو كذبها الزوج والشهود حلت ولا يرد ذلك على الروضة لأنه إنما منع عند تكذيب الثلاثة دون اثنين منهم ومر أنه يقبل إقرارها بالنكاح لمن صدقها وإن كذبها الولي والشهود ولو أنكر الطلاق صدق ما لم يعلم الأول كذبه وإنما قبل قولها في التحليل مع ظن الزوج كذبها لما مر أن العبرة في العقود بقول أربابها وأنه لا عبرة بالظن إذا لم يكن له مستند شرعي وقد غلط المصنف كالإمام المخالف في هذا ولكن انتصر له الأذرعي وأطال ولو كذبها ثم رجع قبل كما أفتى به القفال ومر أنها متى وفي الجواهر لو أخبرته بالتحليل ثم رجعت فإن كان قبل الدخول يعني قبل العقد لم تحل أو بعده لم يرتفع ولو اعترف الثاني بالإصابة وأنكرتها لم تحل أيضا وفي الحاوي لو أقرت للحاكم بزوج معين لم يقبلها في فراقه إلا ببينة حل لأختها نكاحه بخلاف ما لو غابت زوجته وأختها فرجعت وزعمت موتها لم تحل له ا هـ وكان الفرق أنه عاقد فصدق بخلاف الأخت . غاب بزوجته ثم رجع وزعم موتها
( تنبيه ) :
ظاهر ما تقرر أن لمطلقها قبول قولها بلا يمين وهو ظاهر وقول شيخنا بيمينها يحمل على ما لو فتحلف هي حينئذ ويمكنه منها وكذا انقضاء العدة ومر أول فصل " لا تزوج امرأة نفسها " ما له تعلق بما هنا تزوجته فرفعا لقاض فادعت التحليل الممكن