( و ) بأن يتوقعه لا على الندور بأن تغلب شهوته تقواه بخلاف من غلبت تقواه أو مروءته المانعة منه أو اعتدلا وذلك لقوله تعالى { ثالثها ( أن يخاف ) ولو خصيا ( زنا ) ذلك لمن خشي العنت منكم } أي الزنا وأصله المشقة الشديدة سمي به الزنا لأنه سببها بالحد أو العذاب والمرعي عندنا كما في البحر عمومه فلو خافه من أمة بعينها لقوة ميله إليها لم تحل له إذا وجد الطول قال شارح بل وإن فقده وهو ظاهر ومن ثم قال شيخنا والوجه ترك التقييد بوجود الطول لأنه يقتضي جواز نكاحها عند فقد الطول فيفوت اعتبار عموم العنت مع أن وجود الطول كاف في المنع من نكاحها ولا اعتبار بعشقه لأنه داء تهيجه البطالة وإطالة الفكر وكم من ابتلي به وزال عنه ولاستحالة زنا المجبوب دون مقدماته منه قال جمع متقدمون : لا تحل له الأمة نظرا للأول [ ص: 319 ] ورجحه بعض المتقدمين وآخرون تحل له نظرا للثاني ويجزئ ذلك في العنين نظرا إلى بعد وقوع الزنا منه لعدم غلبة شهوته فإطلاق القاضي أنها لا تحل له مبني على الأول وبحث ابن عبد السلام حلها للممسوح لتعذر لحوق الولد به وكأنه ينظر إلى أن خوف الزنا أو المقدمات إنما ينظر إليه عند إمكان لحوق الولد به وفيه ما فيه ، وما المانع أن ينظر إلى أن نكاحها نقص مطلقا فيشترط الاضطرار إليه بخوف الزنا أو مقدماته وإن لم يلحقه الولد ؟ وأطلق القاضي أن المجنون - بالنون - لا يزوج أمة واعترضه شارح بأن الأوجه أنه إذا أعسر وخيف عليه العنت زوجها وليس لمن توفرت فيه شروط نكاح الأمة نكاح أمة صغيرة لا توطأ ورتقاء وقرناء لأنه لا يأمن به العنت ويؤخذ منه أن غير هؤلاء ممن لا يصلحن كذلك ( فلو ) كان معه مال لا يقدر به على حرة و ( أمكنه تسر ) بشراء صالحة للاستمتاع به بأن قدر عليها بثمن مثلها فاضلا عما مر ( فلا خوف ) من الزنا حينئذ فلا تحل له الأمة ( في الأصح ) لأمنه العنت به فلا حاجة لإرقاق ولده فإن كانت بملكه فكذلك قطعا .