( فصل ) في حل نكاح الكافرة [ ص: 322 ] وتوابعه . ( يحرم ) على مسلم وكذا كتابي على الأوجه من وجهين في الكفاية ويؤيده بالأولى بحث السبكي أن مثله وثني ومجوسي ونحوهما بناء على أنهم مخاطبون بفروع الشريعة ( ) أي عابدة وثن أي صنم وقيل : الوثن غير المصور ، والصنم المصور ( ومجوسية ) وعابدة نحو شمس وقمر وصورة ، ووطؤها بملك اليمين لقوله تعالى { نكاح من لا كتاب لها كوثنية ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن } خرجت الكتابية لما يأتي فيبقى من عداها على عمومه ، وما اقتضاه ظاهر المتن من عطف مجوسية على وثنية لا على " من " من أن المجوسية لا كتاب لها محله بالنظر إلى الآن ، وإلا فقد كان لهم كتاب منسوب إلى زرادشت فلما بدلوه رفع على الأصح وحرمت مع ذلك احتياطا ولعدم تيقن أصله .