( وتحرم متولدة من وثني ) أو مجوسي وإن علا ( وكتابية ) جزما لأن الانتساب إلى الأب وهو لا تحل مناكحته ( وكذا عكسه ) فتحرم متولدة من كتابي ونحو وثنية ( في الأظهر ) تغليبا للتحريم إلا إن بلغت واختارت دين الكتابي منهما كما حكياه عن النص وإقراره لاستقلالها حينئذ وهو المعتمد وإن جزم الرافعي في موضع آخر بتحريمها واعتمده الإسنوي ووجه تخصيص الخلاف بالثانية أن تبعية الأب أقوى فحرمت الأولى قطعا دون الثانية على قول ومر أول النجاسة ما يعلم منه حكم المتولدة بين آدمي وغيره .


