( باب نكاح المشرك ) .
هو هنا الكافر على أي ملة كان وقد يطلق على مقابل الكتابي كما في أول سورة {
nindex.php?page=tafseer&surano=98&ayano=1لم يكن } وقد يستعمل معه كالفقير مع المسكين لو
nindex.php?page=treesubj&link=27958_27957_11456_11451 ( أسلم كتابي أو غيره ) كمجوسي أو وثني ( وتحته كتابية ) حرة يحل له نكاحها ابتداء أو أمة وعتقت في العدة أو أسلمت فيها وهو ممن يحل له نكاح الأمة كما يعلم مما يأتي ( دام نكاحه ) إجماعا ( أو ) أسلم وتحته كتابية لا تحل أو ( وثنية أو مجوسية ) مثلا ( فتخلفت ) عنه بأن لم تسلم معه ( قبل دخول ) أو استدخال ماء محترم ( تنجزت الفرقة ) بينهما لما مر في الردة ( أو ) تخلفت ( بعده ) أي الدخول أو نحوه ( وأسلمت في العدة دام نكاحه ) إجماعا إلا ما شذ به
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي ( وإلا ) تسلم فيها بل أصرت لانقضائها وإن قارنه إسلامها كما اقتضاه كلامهم تغليبا للمانع ( فالفرقة ) بينهما حاصلة
[ ص: 329 ] ( من ) حين ( إسلامه ) إجماعا .
( بَابُ نِكَاحِ الْمُشْرِكِ ) .
هُوَ هُنَا الْكَافِرُ عَلَى أَيِّ مِلَّةٍ كَانَ وَقَدْ يُطْلَقُ عَلَى مُقَابِلِ الْكِتَابِيِّ كَمَا فِي أَوَّلِ سُورَةِ {
nindex.php?page=tafseer&surano=98&ayano=1لَمْ يَكُنْ } وَقَدْ يُسْتَعْمَلُ مَعَهُ كَالْفَقِيرِ مَعَ الْمِسْكِينِ لَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=27958_27957_11456_11451 ( أَسْلَمَ كِتَابِيٌّ أَوْ غَيْرُهُ ) كَمَجُوسِيٍّ أَوْ وَثَنِيٍّ ( وَتَحْتَهُ كِتَابِيَّةٌ ) حُرَّةٌ يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُهَا ابْتِدَاءً أَوْ أَمَةٌ وَعَتَقَتْ فِي الْعِدَّةِ أَوْ أَسْلَمَتْ فِيهَا وَهُوَ مِمَّنْ يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ الْأَمَةِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي ( دَامَ نِكَاحُهُ ) إجْمَاعًا ( أَوْ ) أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ كِتَابِيَّةٌ لَا تَحِلُّ أَوْ ( وَثَنِيَّةٌ أَوْ مَجُوسِيَّةٌ ) مَثَلًا ( فَتَخَلَّفَتْ ) عَنْهُ بِأَنْ لَمْ تُسْلِمْ مَعَهُ ( قَبْلَ دُخُولٍ ) أَوْ اسْتِدْخَالِ مَاءٍ مُحْتَرَمٍ ( تَنَجَّزَتْ الْفُرْقَةُ ) بَيْنَهُمَا لِمَا مَرَّ فِي الرِّدَّةِ ( أَوْ ) تَخَلَّفَتْ ( بَعْدَهُ ) أَيْ الدُّخُولِ أَوْ نَحْوِهِ ( وَأَسْلَمَتْ فِي الْعِدَّةِ دَامَ نِكَاحُهُ ) إجْمَاعًا إلَّا مَا شَذَّ بِهِ
nindex.php?page=showalam&ids=12354النَّخَعِيّ ( وَإِلَّا ) تُسْلِمْ فِيهَا بَلْ أَصَرَّتْ لِانْقِضَائِهَا وَإِنْ قَارَنَهُ إسْلَامُهَا كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمْ تَغْلِيبًا لِلْمَانِعِ ( فَالْفُرْقَةُ ) بَيْنَهُمَا حَاصِلَةٌ
[ ص: 329 ] ( مِنْ ) حِينِ ( إسْلَامِهِ ) إجْمَاعًا .