( ولو على الصحيح ) لإحسانها وإساءته بالتخلف وفارق حجها بأن الإسلام واجب فوري أصالة فهو كصوم رمضان وإنما سقط المهر إذا سبق إسلامها قبل الوطء لأنه عوض البضع فسقط بتفويت معوضه ولو بعذر كأكل البائع المبيع مضطرا قبل القبض والنفقة للتمكين وهو المفوت له ، وبحث أسلمت أولا فأسلم في العدة أو أصر ) إلى انقضائها ( فلها نفقة العدة الزركشي أنه لو تخلف لنحو جنون يأتي فيه نظير ما مر وفيه نظر أيضا لأن عذر الزوج لا يسقط النفقة كما يعلم مما يأتي في بابها .
-