( ومتى ( فحكم المهر والرجوع به على الغار ما سبق ) في الفسخ بالعيب فيسقط [ ص: 357 ] المهر قبل الوطء لا معه ولا بعده ولا يرجع به لو غرمه على الغار وحكم مؤن الزوجة في مدة العدة أنها لا تجب هنا وثم ككل مفسوخ نكاحها ولو حاملا على تناقض لهما في سكناها كما يأتي ( والمؤثر ) للفسخ بخلف الشرط ( تغرير قارن العقد ) بأن وقع شرطا في صلبه كزوجتك هذه الحرة أو على أنها حرة أو بشرط كونها حرة وهو وكيل عن سيدها لأن الشروط إنما تؤثر في العقود إذا كانت كذلك أما المؤثر للرجوع بقيمة الولد الآتية فلا تشترط مقارنته لصلب العقد ويفرق بأن الفسخ رفع للعقد بالكلية فاشترط اشتماله على موجب الفسخ ليقوى على رفعه بعد انعقاده ولا كذلك قيمة الولد فسومح فيها واكتفي فيها بتقديم التغرير على العقد مطلقا كما يقتضيه كلام فسخ ) العقد ( بخلف ) لشرط أو ظن الغزالي أو بشرط الاتصال به أي عرفا مع قصد الترغيب في النكاح على ما يقتضيه كلام الإمام ووقع للشارح خلاف ما تقرر في تغرير الفسخ وهو غير صحيح كما بينه شيخنا .