( فإن كانت مستولدة للابن لم تصر مستولدة للأب ) لأنها لا تقبل النقل ( وإلا ) تكن مستولدة له ( فالأظهر أنها تصير ) مستولدة للأب الحر ولو معسرا لقوة الشبهة هنا وبه فارق أمة أجنبي وطئت بشبهة ولو ملك الولد بعضها ، والباقي حر نفذ استيلاد الأب في نصيب ولده ، أو قن نفذ فيه مطلقا .
وكذا في نصيب الشريك إن أيسر وولده حر كله فعليه قيمته لهما أما القن كله أو بعضه فلا تصير مستولدة له لتعذر ملك غير المكاتب والمبعض ولأنهما لا يثبت إيلادهما لأمتهما فأمة فرعهما أولى واستثنى من ذلك شارح ما لو قال فلا تصير كما أفتى ابنه به استعار أمة ابنه للرهن فرهنها ثم استولدها القفال لأدائه إلى بطلان عقد عقده بخلاف ما لو فإنها تصير لأنه لا يؤدي لذلك ا هـ ويرده ما مر أن رهن أمة [ ص: 366 ] فاستولدها أبوه صارت أم ولد له وبطل الرهن مع أدائه إلى بطلان عقد عقده بنفسه ثم رأيت أن الراهن لو أحبل أمته المرهونة وهو موسر القفال قائل بأن إيلاد الراهن لا ينفذ مطلقا لأدائه لما ذكر بخلاف أبيه في المسألة الثانية وهو صريح فيما ذكرته أن ما صححوه في الراهن يرد تفرقة القفال وتوجيهه المذكورين فالوجه عدم النفوذ فيهما لا لما ذكره القفال بل لأنه يلزم عليه تقدير انتقال الملك في المرهون لغير المرتهن بنحو بيع أو هبة ولو ضمنيا فإنه ممنوع كما ذكروه في الرهن فإن قلت التقدير في الأولى ليس لأجنبي لأنه للراهن قلت بل هو أجنبي بالنظر إلى عدم ملكه للرهن فلم يكن كالمالك المستولد لأنه لا تقدير فيه ثم رأيت القاضي وافق القفال في الأولى على الجزم بأنها لا تصير والبلقيني وجهه بما يئول لما مر عن القفال مع رده ( وأن عليه قيمتها ) يوم الإحبال ما لم يستول عليها قبل الوطء وإلا فأقصى القيم من الاستيلاء إلى الإحبال ( مع مهر ) بشرطه السابق كما يلزم نصف كل منهما ووجبا لاختلاف سببيهما فالمهر للإيلاج والقيمة للاستيلاد وقد يلزمه مهر إن كان أحد شريكين استولد المشتركة فعليه مهر للزوج لأنه حرمها عليه أبدا بوطئه ومهر للمالك لاستيفائه منفعة بضعه المملوك له فالجهة مختلفة ( لا قيمة ولد ) فلا يلزمه وإن انفصل حيا أو ميتا بجناية مضمونة ( في الأصح ) لانتقال ملكه لها قبيل العلوق حتى يسقط ماؤه في ملكه صيانة لحرمته ومن ثم لو زوج أمته لأخيه فوطئها الأب لزمه قيمة الولد لأنه لا يتصور ملكه لأمه ولا قيمة عليه لها حتى تندرج قيمته فيها . استولد مستولدة ابنه