( فلو بشرطه ( لم ينفسخ النكاح في الأصح ) لأنه يغتفر دواما لقوته ما لا يغتفر ابتداء ومن ثم لم يرتفع نكاح الأمة بطرو يسار وتزوج حرة أما إذا حلت له حينئذ لكونه قنا أو الولد معسرا لا يلزمه إعفافه أو مكاتبا وأذن له سيده في تزويجها من أبيه فلا ينفسخ بطرو ملك الولد قطعا فقول ملك زوجة والده الذي لا تحل له الأمة ) حال ملك الولد وكان نكحها قبل ذلك الإسنوي ومن تبعه " هذا التقييد لا فائدة له " مردود بذلك .