( وإذا كتابة صحيحة سواء محرمه وغيرها ( استخدمها ) بنفسه أو نائبه أما هو فلأنه يحل له نظر ما عدا ما بين السرة والركبة وأما نائبه لأجنبي فلأنه لا يلزم من الاستخدام نظر ولا خلوة ( نهارا ) أو آجرها إن شاء لبقاء ملكه وهو لم ينقل للزوج إلا منفعة الاستمتاع فقط ( وسلمها للزوج ليلا ) أي وقت فراغ الخدمة في عادة أهل ذلك المحل فالنص على الثلث تقريب باعتبار عادة بعض البلاد ويعتبر في قيامه من آخر الليل العادة أيضا كما هو ظاهر فإن كانت حرفته ليلا لم يلزم السيد تسليمها له نهارا إلا إن كانت حرفة السيد التي يريدها منها ليلا أيضا كما بحثه زوج ) السيد ( أمته ) غير المكاتبة الأذرعي [ ص: 372 ] وبحث أيضا أنه لو سلمها له نهارا فامتنع أجبر إن كانت حرفته ليلا ولو كانت حرفتها ليلا والسيد لا يستخدمها إلا فيه وحرفة الزوج نهارا فهل يجبر السيد على تسليمها له ليلا وإن ضاع حقه أو لا وإن ضاع حق الزوج كل محتمل ، وظاهر كلامهم الأول وأنه لو لم يمكن استخدامها في شيء وطلب الزوج تسلمها ليلا ونهارا أجبر السيد على ذلك وله وجه أما المكاتبة كتابة صحيحة فتسلم ليلا ونهارا على ما قاله الماوردي وإنما يتجه إن لم يفوت ذلك عليها تحصيل النجوم وإلا فللسيد منعها من النهار ، والمبعضة في نوبتها كحرة وفي نوبة السيد كقنة فإن لم تكن مهايأة فكقنة على الأوجه ( ولا نفقة على الزوج حينئذ ) أي حين إذ سلمت له تسليما ناقصا كالليل فقط ( في الأصح ) لعدم التمكين التام كما لو سلمت الحرة نفسها ليلا واشتغلت عن الزوج نهارا أما المهر فيلزمه تسليمه بذلك لأن سببه الوطء وقد وجدوا ما لو سلمت له ليلا ونهارا فتلزمه النفقة لتمام التمكين حينئذ .