إذ هو المشبه به الصداق بأن وجدت فيه شروطه السابقة ( صح صداقا ) فتلغو تسمية غير متمول وما لا يقابل بمتمول كنواة وترك شفعة وحد قذف بل وتسمية أقل متمول في مبعضة ومشتركة إذ لا بد فيهما من تسمية ما يمكن قسمته بين المستحقين بأن يحصل لكل أقل متمول ذكره ( وما صح مبيعا ) يعني ثمنا البلقيني وتبعه الزركشي وزاد أن كلام الخصال يشير إليه حيث اشترط في الصداق أن يكون له نصف صحيح أي متمول أي في هاتين الصورتين لا مطلقا وتوجيه إطلاقه بأنه يحتمل تشطيره بفراق قبل وطء فاشترط إمكان تنصيفه لذلك يرد بأن هذا أمر غير متيقن فلا تحسن مراعاته ومن ثم استبعده الزركشي وأن وجهه بما فيه خفاء وتسمية جوهرة في الذمة لما مر من امتناع السلم فيها بخلاف المعينة لصحة بيعها ودين على غيرها بناء على ما مر في المتن فعلى مقابلة الأصح يجوز بشروطه السابقة .
ولو عقد بنقد ثم تغيرت المعاملة وجب هنا وفي البيع وغيره كما مر ما وقع العقد به زاد سعره أو نقص أو عز وجوده فإن فقد وله مثل وجب [ ص: 377 ] وإلا فقيمته ببلد العقد وقت المطالبة نعم يمتنع جعل رقبة العبد صداقا لزوجته الحرة بل يبطل النكاح لما بينهما من التضاد كما مر وأحد أبوي الصغيرة صداقا لها وجعل الأب أم ابنه صداقا لابنه ولا ترد هذه الأربعة عليه لأنه يصح إصداقها في الجملة والمنع هنا العارض هو أنه يلزم من ثبوت الصداق رفعه نعم يرد على عكسه صحة إصداقها ما لزمها أو قنها من قود مع عدم صحة بيعه