[ ص: 379 ] ( لا يضمنها وإن والمنافع الفائتة في يد الزوج ) كما لو اتفق ذلك من البائع ونازع فيه جمع كقوله ( وكذا ) لا يضمن المنافع ( التي استوفاها بركوب ونحوه على المذهب ) بناء على الأصح أن جنايته كالآفة ويجاب بأن ملكها ضعيف لتطرقه للانفساخ بالتلف فلم يقو على إيجاب شيء على من هو في قوة المالك لترقب عوده إليه قهرا عليهما طلبت التسليم فامتنع على ضمان العقد