الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              [ ص: 379 ] ( والمنافع الفائتة في يد الزوج لا يضمنها وإن طلبت التسليم فامتنع على ضمان العقد ) كما لو اتفق ذلك من البائع ونازع فيه جمع كقوله ( وكذا ) لا يضمن المنافع ( التي استوفاها بركوب ونحوه على المذهب ) بناء على الأصح أن جنايته كالآفة ويجاب بأن ملكها ضعيف لتطرقه للانفساخ بالتلف فلم يقو على إيجاب شيء على من هو في قوة المالك لترقب عوده إليه قهرا عليهما

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              [ ص: 379 ] . ( قوله في المتن والمنافع إلخ ) فرق في شرح الروض بين الزوائد والمنافع حيث لا تضمن الثانية وإن استوفاها أو تلفت بعد طلبها وامتناعه بخلاف الأولى بأن الزيادة لم يتناولها عقد الصداق ابتداء بخلاف المنافع ( قوله ويجاب ) أي عن نزاع الجمع المذكور



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قول المتن والمنافع إلخ ) فرق في شرح الروض بين الزوائد والمنافع حيث لا يضمن الثانية وإن استوفاها أو تلف بعد طلبها وامتناعه بخلاف الأولى بأن الزيادة لم يتناولها عقد الصداق ابتداء بخلاف المنافع ا هـ سم ( قول المتن وإن طلبت إلخ ) غاية ا هـ ع ش .

                                                                                                                              ( قوله ونازع فيه جمع ) عبارة النهاية والمغني فقول الزركشي والصواب عند الامتناع من التسليم التضمين ممنوع ا هـ ( قوله فيه ) أي في قول المتن وإن طلبت التسليم إلخ أخذا مما مر عن النهاية والمغني آنفا لكن قضية جواب الشارح الآتي أنهم قالوا بالضمان مطلقا ( قوله ويجاب ) أي عن نزاع الجمع المذكور ا هـ سم ( قوله بأن ملكها إلخ ) قضية هذا الجواب عدم ضمان الزوائد مطلقا أيضا وقد مر خلافه فيحتاج إلى الفرق المار عن شرح الروض ( قوله عليهما ) أي الزوجين عبارة النهاية والمغني والمحلى وأما على ضمان اليد فيضمنها من وقت الامتناع بأجرة المثل فحيث لا امتناع لا ضمان على القولين ا هـ




                                                                                                                              الخدمات العلمية