[ ص: 379 ] ( والمنافع الفائتة في يد الزوج لا يضمنها وإن طلبت التسليم فامتنع على ضمان العقد ) كما لو اتفق ذلك من البائع ونازع فيه جمع كقوله ( وكذا ) لا يضمن المنافع ( التي استوفاها بركوب ونحوه على المذهب ) بناء على الأصح أن جنايته كالآفة ويجاب بأن ملكها ضعيف لتطرقه للانفساخ بالتلف فلم يقو على إيجاب شيء على من هو في قوة المالك لترقب عوده إليه قهرا عليهما


