الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ويستقر المهر بوطء ) وإنما يحصل بتغييب الحشفة أو قدرها من فاقدها [ ص: 384 ] وإن لم تزل البكارة كما اقتضاه إطلاقهم وفارق ما مر في التحليل من عدم الفرق بين العوراء وغيرها بأن القصد به التنفير عن إيقاع الثلاث فإذا انضم إليه هذا كان أشد في التنفير ( وإن حرم كوطء ) دبر أو نحو ( حائض ) كما دلت النصوص القرآنية لا باستمتاع وإدخال ماء وإزالة بكارة بغير ذكر والمراد باستقراره الأمن من سقوط كله أو بعضه بنحو طلاق أو فسخ ( وبموت أحدهما ) في نكاح صحيح لا فاسد قبل وطء لإجماع الصحابة ولبقاء آثار النكاح بعده من التوارث وغيره وقد لا يستقر بالموت كما مر فيما لو قتلت أمة نفسها أو قتلها سيدها وقد يسقط بعد استقراره كما لو اشترت حرة زوجها بعد وطء وقبل قبضها للصداق لأن السيد لا يثبت له على قنه مال كذا زعمه شارح وهو وجه والأصح أنه لا يسقط فإن قبضته فازت به وإلا رجعت عليه به بعد عتقه ولا نظر لكونها ملكته لأن الممتنع ابتداء إيجاب للسيد على قنه لا دوامه لأنه أقوى وقد لا يجب بالكلية كأن أعتق مريض أمة لا يملك غيرها وتزوجها وأجاز الورثة عتقها فإنه يستقر النكاح ولا مهر للدور إذ لو وجب رق بعضها فبطل نكاحها فبطل المهر ( لا بخلوة في الجديد ) لمفهوم قوله تعالى { وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن } الآية والمس الجماع وما روي أن الخلفاء الراشدين قضوا به بالخلوة منقطع ولا يستقر بها في نكاح فاسد إجماعا

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله في المتن بوطء ) أي وإن لم يحصل به التحليل كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي ويؤيده الاكتفاء بالوطء في الدبر م ر [ ص: 384 ] قوله رق بعضها ) أي لأن وجوبه يثبت دينا يرق به بعضها



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قول المتن ويستقر المهر إلخ ) سواء أوجب بنكاح أم فرض كما في المفوضة ا هـ نهاية زاد المغني والقول قول الزوج في الوطء بيمينه ا هـ عبارة ع ش ويصدق الزوج في نفيه الوطء ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله وإنما يحصل إلخ ) أي الوطء ( قوله وإنما يحصل ) [ ص: 384 ] إلى الفصل في النهاية والمغني إلا قوله وفارق إلى المتن ( قوله وإن لم تزل البكارة إلخ ) غاية للمتن أو الشرح ( قوله وإن لم تزل البكارة ) أي ولم ينتشر الذكر ا هـ ع ش ( قوله من عدم الفرق إلخ ) أي في اشتراط زوال البكارة ( قوله إليه ) أي الوطء هذا أي زوال البكارة ( قوله لا بالاستمتاع ) أي في غير نحو الرتقاء كما مر ( قوله وإزالة بكارة بلا آلة ) أي فإن طلقها بعد وجب لها الشطر دون أرش البكارة فإن فسخ النكاح ولم يجب لها مهر وجب أرش البكارة كذا يفهم من سم على منهج ا هـ ع ش .

                                                                                                                              ( قوله والمراد إلخ ) عبارة المغني فإن قيل لا بد في الاستقرار مع الوطء من قبض العين لأن المشهور أن الصداق قبل القبض مضمون ضمان عقد أجيب بأن المراد إلخ وشمل المهر المسمى ومهر المثل لكن يشترط في تقرير المسمى بالوطء أن لا يحصل انفساخ النكاح بسبب سابق على الوطء فلو فسخ بعيب سابق على الوطء سقط المسمى ووجب مهر المثل ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله بنحو طلاق إلخ ) نشر غير مرتب ( قوله فيما لو قتلت أمة نفسها إلخ ) أي أو قتلت الأمة أو الحرة زوجها قبل الدخول ا هـ مغني ( قوله لا دوامه ) أي الإيجاب ( قوله رق بعضها ) أي لأن وجوبه يثبت دينا يرق به بعضها ا هـ سم ( قوله لمفهوم قوله تعالى إلخ ) لم يظهر وجه زيادة مفهوم إذ الظاهر أن دلالة الآية بمنطوقها ولذا حذف المغني وشرح المنهج لفظ مفهوم ( قوله ولا يستقر بها ) أي الخلوة ا هـ ع ش




                                                                                                                              الخدمات العلمية