( ) وإنما يحصل بتغييب الحشفة أو قدرها من فاقدها [ ص: 384 ] وإن لم تزل البكارة كما اقتضاه إطلاقهم وفارق ما مر في التحليل من عدم الفرق بين العوراء وغيرها بأن القصد به التنفير عن إيقاع الثلاث فإذا انضم إليه هذا كان أشد في التنفير ( وإن حرم كوطء ) دبر أو نحو ( حائض ) كما دلت النصوص القرآنية لا باستمتاع وإدخال ماء وإزالة بكارة بغير ذكر والمراد باستقراره الأمن من سقوط كله أو بعضه بنحو طلاق أو فسخ ( وبموت أحدهما ) في نكاح صحيح لا فاسد قبل وطء لإجماع الصحابة ولبقاء آثار النكاح بعده من التوارث وغيره وقد لا يستقر بالموت كما مر فيما لو قتلت أمة نفسها أو قتلها سيدها وقد يسقط بعد استقراره كما لو ويستقر المهر بوطء لأن السيد لا يثبت له على قنه مال كذا زعمه اشترت حرة زوجها بعد وطء وقبل قبضها للصداق شارح وهو وجه والأصح أنه لا يسقط فإن قبضته فازت به وإلا رجعت عليه به بعد عتقه ولا نظر لكونها ملكته لأن الممتنع ابتداء إيجاب للسيد على قنه لا دوامه لأنه أقوى وقد لا يجب بالكلية كأن أعتق مريض أمة لا يملك غيرها وتزوجها وأجاز الورثة عتقها فإنه يستقر النكاح ولا مهر للدور إذ لو وجب رق بعضها فبطل نكاحها فبطل المهر ( لا بخلوة في الجديد ) لمفهوم قوله تعالى { وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن } الآية والمس الجماع وما روي أن الخلفاء الراشدين قضوا به بالخلوة منقطع ولا يستقر بها في نكاح فاسد إجماعا