( ولو فسد ووجب مهر المثل لا ما يقابل المؤجل لتعذر التوزيع مع الجهل بالأجل أو ( بألف ) مثلا ( على ) أو بشرط ( أن لأبيها ) أو غيره خلافا لمن وهم فيه ألف من الصداق أو غيره ( أو ) على أو بشرط ( أن يعطيه ) أو غيره بالتحتية ( ألفا ) كذلك وألحقت هذه بما قبلها لأن الإعطاء يقتضي الاستحقاق والتمليك أيضا ومن ثم صح بعتك هذا على أن تعطيني عشرة وتكون هي الثمن وزعم الصحة لاحق لأن يريد أن يعطيه ألفا من الصداق [ ص: 386 ] لها غير صحيح لأن الكلام فيما يتبادر من شرط الإعطاء وهو ما ذكرناه فلا نظر لإرادة خلافه بل إن فرض إرادتهما له لم يصح الصداق أيضا لأنه شرط على الزوج التسليم لغير المستحق . نكح ) بألف بعضها مؤجل لمجهول
وظاهر أنه مفسد ( فالمذهب فساد الصداق ووجوب مهر المثل ) فيهما لأن الألف إن لم تكن من المهر فهو شرط عقد في عقد وإلا فقد جعل بعض ما التزمه في مقابلة البضع لغير الزوجة ففسد كما في البيع ومنه يؤخذ أنه لو وهو محتمل أما بالفوقية فهو وعد منها لأبيها وهو لا يفسد الصداق كذا قاله غير واحد وفيه نظر بل هو في نحو أنكحتكها بشرط أن تعطيني هي كذا شرط فاسد لأنه شرط عقد في عقد أيضا وأي فرق بين إعطائها الأب ما لا يجب عليها وعدم نفقتها الواجبة لها نكحها بألف على أن يعطيها ألفا صح بالألفين