الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو توافقوا ) أي الزوج والولي والزوجة الرشيدة فالجمع باعتبارها أو باعتبار من ينضم للفريقين غالبا ( على مهر سرا وأعلنوا بزيادة فالمذهب وجوب ما عقد به ) أولا إن تكرر عقد قل أو كثر اتحدت شهود السر والعلن أم لا لأن المهر إنما يجب بالعقد فلم ينظر لغيره ويؤخذ من أن العقود إذا تكررت اعتبر الأول مع ما يأتي أوائل الطلاق أن قول الزوج لولي زوجته زوجني كناية بخلاف زوجها فإنه صريح أن مجرد موافقة الزوج على صورة عقد ثان مثلا لا يكون اعترافا بانقضاء العصمة الأولى بل ولا كناية فيه وهو ظاهر ولا ينافيه ما يأتي قبيل الوليمة أنه لو قال كان الثاني تجديد لفظ لا عقدا لم يقبل لأن ذاك في عقدين ليس في ثانيهما طلب تجديد وافق عليه الزوج فكان الأصل اقتضاء كل المهر وحكمنا بوقوع طلقة لاستلزام الثاني لها ظاهرا وما هنا في مجرد طلب من الزوج لتحمل أو احتياط فتأمله

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              [ ص: 390 - 391 ] ( قوله بخلاف زوجها فإنه صريح أن مجرد موافقة الزوج على صورة عقد ثان إلخ ) العقد الثاني صوري قد يبدأ الزوج فيه بقوله زوجني ( قوله بل ولا كناية ) كان ذلك لأنه ليس فيه زوجني وعليه ففيه أنه يكون فيه زوجني فليتأمل .

                                                                                                                              ( قوله لأن ذاك في العقدين إلخ ) قد يقال ما يأتي فيما جهل كون الثاني تجديدا أو غيره [ ص: 392 ] وما هنا فيما علم الحال فيه



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله فالجمع باعتبارها ) أي الزوجة الرشيدة وإن كان موافقة الولي حينئذ لا مدخل لها ا هـ نهاية ( قوله أو باعتبار من ينضم إلخ ) أي من نحو الشهود ( قوله للفريقين ) أي الزوجين أو الوليين أو المختلفين وفي ترجمة القاموس يقال جاء فريق من الناس وهو أكثر من الفرقة وقال الشارح فريق اسم جنس يطلق على الواحد والكثير ا هـ ( قول المتن على مهر سرا ) أي عقدوا عليه أولا أخذا مما بعده ( قوله أولا إلخ ) عبارة شرح المنهج اعتبارا بالعقد فلو عقد سرا بألف ثم أعيد جهرا بألفين تجملا لزم ألف أو اتفقوا على ألف سرا ثم عقدوا جهرا بألفين لزم ألفان ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله كناية وقوله صريح ) أي في انقضاء العصمة الأولى ( قوله أن مجرد إلخ ) نائب فاعل ويؤخذ إلخ ( قوله لا يكون اعترافا إلخ ) العقد الثاني في الصوري قد يبدأ الزوج فيه بقوله زوجني ا هـ سم ( قوله بل ولا كناية ) كان ذلك لأنه ليس فيه زوجني ا هـ سم أقول ولأن فيه قصد التجديد ( قوله ولا ينافيه ) أي المأخوذ المذكور ( قوله لو قال ) أي الزوج ( قوله لأن ذاك في عقدين إلخ ) وقد يقال ما يأتي فيما جهل كون الثاني تجديدا أو غيره وما هنا فيما علم الحال فيه ا هـ سم ( قوله لتجمل أو احتياط ) بأن عقد سرا بألف ثم أعيد العقد علانية بألفين تجملا أو أعيد احتياطا ا هـ كردي




                                                                                                                              الخدمات العلمية