الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو طلق قبل فرض ووطء فلا شطر ) لمفهوم قوله تعالى { وقد فرضتم لهن فريضة } ولها المتعة كما يأتي ( وإن مات أحدهما قبلهما ) أي الفرض والوطء ( لم يجب مهر مثل في الأظهر ) كالفرقة بالطلاق ( قلت الأظهر وجوبه والله أعلم ) للخبر الصحيح خلافا لمن وهم فيه بقضائه صلى الله عليه وسلم بذلك لبروع رضي الله عنها

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              [ ص: 397 ] قوله كما يأتي ) أي في آخر الباب ( قوله بقضائه إلخ ) متعلق أو نعت للخبر عبارة المغني لأن { بروع بنت واشق نكحت بلا مهر فمات زوجها قبل أن يفرض لها فقضى لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمهر نسائها وبالميراث } رواه أبو داود وغيره وقال الترمذي حسن صحيح ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله لبروع ) بكسر الباء عند المحدثين وبفتحها عند أهل اللغة لأنه لم يسمع من كلامهم فعول بالكسر إلا خروع وعتود اسمان لنبت وماء شيخنا الزيادي ا هـ ع ش




                                                                                                                              الخدمات العلمية