لاستيفائه منفعة البضع ( وفي وطء نكاح فاسد ) يجب ( مهر المثل ) لأنه وقت الإتلاف لا العقد لفساده ( فإن تكرر ) ذلك ( فمهر ) واحد ولو في نحو مجنونة لاتحاد الشبهة في الكل فلا نظر لكونها سلطته أو لا خلافا لما بحثه ويعتبر مهرها ( يوم الوطء ) أي وقته الأذرعي ثم إن اتحدت صفاتها في كل تلك الوطآت فواضح وإلا كأن كانت في بعض الوطآت مثلا سليمة سمينة وفي بعضها بضد ذلك اعتبر مهرها ( في أعلى الأحوال ) إذ لو لم توجد إلا بتلك الوطأة وجب ذلك العالي فإن لم تقتض البقية زيادة لم تقتض نقصا .
( قلت ولو فمهر ) واحد لشمول الشبهة هنا للكل أيضا [ ص: 401 ] وخصه تكرر وطء بشبهة واحدة العراقيون فيما إذا لم يطأ بعد أداء المهر وإلا وجب لما بعد أدائه مهر آخر واستحسنه الأذرعي وجزم به غيره ويشهد له ما مر في الحج أن محل تداخل الكفارة ما لم يتخلل تكفير وإلا وجبت أخرى لما بعد وهكذا ولا يجب مهر لحربية أو مرتدة ماتت مرتدة أو أمة سيده التي وطئها بشبهة ( فإن تعدد جنسها ) كأن وطئها بنكاح فاسد ثم يظنها أمته أو اتحد وتعددت هي كأن ( تعدد المهر ) لأن تعددها كتعدد النكاح وطئها بظنها زوجته ثم انكشف الحال ثم وطئها بذلك الظن