( وإن ( ف ) له ( نصف بدله من مثل ) في مثلي ( أو قيمة ) في متقوم كما لو رد المبيع فوجد ثمنه تالفا ( فإن طلق ) مثلا ( والمهر ) الذي قبضته ( تالف ) ولو حكما ( فإن قنع ) الزوج ( به ) أي بنصفه معيبا أخذه بلا أرش ( وإلا ) يقنع به ( فنصف قيمته سليما ) في المتقوم ونصف مثله سليما في المثلي والتعبير بنصف القيمة وبقيمة النصف وهي أقل وقع في كلام تعيب في يدها ) قبل محو الطلاق والجمهور فإما أن يكون تناقضا وهو ما فهمه كثيرون وإما أن يكون مؤداهما عندهم واحدا وعليه يحتمل تأويل الأولى لتوافق الثانية بأن المراد كل من النصفين على حدته ويحتمل عكسه بأن يراد قيمة النصف منضما للنصف الآخر والأوجه من ذلك كله ما في المتن وصوبه في الروضة أنه يرجع بنصف القيمة الذي هو أكثر من قيمة النصف رعاية له كما روعيت هي في تخبيرها الآتي مع كونه من ضمانها . الشافعي
( وإن ( فله نصفه ناقصا بلا خيار ) ولا أرش لأنه حالة نقصه من ضمانه ( فإن تعيب قبل قبضها ) له بآفة ورضيت به ) يعني كان الجاني ممن يضمن الأرش وإن لم تأخذه بل وإن أبرأته عنه ولو ردته له سليما ( فالأصح أن له نصف الأرش ) مع نصف العين لأنه بدل الفائت وبه فارق الزيادة المنفصلة عاب بجناية [ ص: 406 ] وأخذت أرشها