( وإن ) ( ككبر عبد ) كبرا يمنع دخوله على الحريم وقبوله للرياضة والتعليم ويقوى به على الأسفار والصنائع فالأول نقص والثاني زيادة فخرج مصير ابن سنة ابن نحو خمس فزيادة محضة ومصير شاب شيخا فنقص محض ( وطول نخلة ) بحيث قل به ثمرها وكثر به حطبها ( وتعلم صنعة مع ) حدوث نحو ( برص فإن اتفقا ) على أنه يرجع ( بنصف العين ) فظاهر لأن الحق لا يعدوهما ( وإلا فنصف قيمة للعين ) مجردة عن زيادة ونقص لأنه الأعدل ولا يجبر هو على أخذ نصف العين للنقص ولا هي على إعطائه للزيادة ( وزراعة الأرض نقص ) محض لأنها تذهب قوتها غالبا ( وحرثها زيادة ) فإن اتفقا على نصفها محروثة أو مزروعة وترك الزرع للحصاد فواضح وإلا رجع بنصف قيمتها مجردة عن حرث وزرع هذا إن اتخذت للزراعة كما بأصله وكان في وقته وإلا فهو نقص محض فاستغنى عنه بقرينة السياق إذ هو في أرض للزراعة ( وحمل أمة وبهيمة ) وجد بعد العقد ولم ينفصل عند الفراق ( زيادة ) لتوقع الولد ( ونقص ) لأن فيه الضعف حالا وخوف الموت مآلا ( وقيل البهيمة ) حملها ( زيادة ) محضة لأنها لا تهلك به غالبا بخلاف الأمة وردوه هنا وإن وافقه كلامهما في خيار البيع أنه عيب في الأمة فقط بأنه فيها يفسد اللحم ومن ثم لم تجز التضحية بحامل كما سيأتي . فارق لا بسببها وقد ( زاد ) من وجه ( ونقص ) من وجه
وما هنا لا يقاس بالبيع كما هو ظاهر إذ المدار ثم على ما يخل بالمعاوضة وهنا على ما فيه جبر للجانبين على أن كلامهما قبل الإقالة يقتضي أنه فيهما إن حصل به نقص فعيب وإلا فلا ( وأطلاع نخل ) لم يؤبر عند الفراق ( زيادة متصلة ) فيمنع الزوج من الرجوع القهري لحدوثها بملكها ولو رضيت بأخذه له مع النخل أجبر على قبوله وظهور النور في غير النخل بدون نحو تساقطه كبدو الطلع من غير تأبير