( وإن بأن تشقق طلعه أو وجد نحو تساقط نور غيره وقد حدث بعد الإصداق ولم يدخل وقت جذاذه ( لم يلزمها قطفه ) ليرجع هو لنصف نحو النخل لأنه حدث في ملكها بل لها إبقاؤه إلى جذاذه وإن اعتيد قطفه أخضر لكن نظر فيه طلق ) مثلا ( وعليه ثمر مؤبر ) الأذرعي ويرد بأن نظرهم لجانبها أكثر جبرا لما حصل لها من كسر الفراق ألغى النظر إلى هذا الاعتياد وأوجب الفرق بينها وبين ما مر في البيع ( فإن قطف ) أو قالت ارجع وأنا أقطفه ( تعين نصف ) نحو ( النخل ) حيث لا نقص في الشجر حدث منه ولا زمن للقطف يقابل بأجرة إذ لا ضرر عليه حينئذ بوجه ( ولو رضي بنصف ) نحو ( النخل وتبقية الثمر إلى جذاذه ) [ ص: 409 ] وقبض النصف شائعا بحيث برئت من ضمانه ( أجبرت ) على ذلك ( في الأصح ) إذ لا ضرر عليها فيه .
( ويصير النخل في يدهما ) كسائر الأموال المشتركة ومن ثم كانا في السقي كشريكين في الشجر انفرد أحدهما بالثمر أما إذا لم يقبضه كذلك أو أرجع في نصفه حالا ولا أقبضه إلا بعد الجذاذ أو وأعيرها نصفي فلا يجاب لذلك قطعا وإن قال لها أبرأتك من ضمانه لإضرارها لأنها لا تبرأ بذلك فإن قال أقبضه ثم أودعها إياه ورضيت بذلك أجبرت إذ لا ضرر عليها حينئذ وإلا فلا وعلى هذا يحمل إطلاق من أطلق أن قوله أودعها كقوله أعيرها ( ولو رضيت به ) أي الرجوع في نصف الشجر وترك ثمرها للجذاذ ( فله الامتناع ) منه ( والقيمة ) أي طلبها لأن حقه ناجز في العين أو القيمة فلا يؤخر إلا برضاه ولو وهبته نصف الثمر لم يجبر على القبول لزيادة المنة هنا بخلافه فيما مر في الطلع فإن قبل اشتراكا فيهما وقيل يجبر وأطالوا في الانتصار له قال أرضى بنصف النخل وأؤخر الرجوع إلى بعد الجذاذ