يعني أن تكون ثلاثين ( ويستحب أن لا تنقص عن ثلاثين درهما ) أو مساويها . ويسن أن لا تبلغ نصف مهر المثل
[ ص: 417 ] كذا جمعوا بينهما وقد يتعارضان بأن يكون الثلاثون أضعاف المهر فالذي يتجه رعاية الأقل من نصف المهر والثلاثين قال جمع وهذا أدنى المستحب وأعلاه خادم وأوسطه ثوب وكأنهم أرادوا بالأول أن يساوي نحو ضعف الثلاثين وبالثاني ما بين الثلاثين ونحو ضعفها كخمسة وأربعين وقال بعضهم أعلاه خادم وأقله مقنعة وأوسطه ثلاثون وفي ذلك كله نظر بسائر اعتباراته إذ لا دليل على هذا التحديد والواجب فيها ما يتراضيان عليه وأقل مجزئ فيه متمول ثم إن تراضيا على شيء فذاك أي والمستحب حينئذ ما مر في الثلاثين ونصف مهر المثل ( فإن تنازعا قدرها القاضي بنظره ) أي اجتهاده وإن زاد على مهر المثل على الأوجه الذي اقتضاه إطلاقهم فإن قلت مهر المثل مناطه اللائق بمثلها للوطء وهو أكثر من اللائق بها للفراق ومن ثم قال البلقيني وتبعه الزركشي إنما لم يذكروا منع زيادتها عليه لظهوره قلت ممنوع لأنه إن أراد مهر المثل حالة العقد فواضح لأن صفات الكمال فيها يوم الفراق قد تزيد عليها يوم العقد أو حالة الفراق وهو الظاهر فكذلك لأن المعتبر في مهر المثل حالها فقط وفي المتعة حالهما ولا بدع أن يزيد ما اعتبر بحالهما على ما اعتبر بحالها فالوجه ما أطلقوه وأنهم إنما سكتوا عما قيد به لعدم صحته فتأمله وبه يعلم الفرق بين جواز بلوغها قدر المهر ومنع بلوغ الحكومة دية متبوع محلها وهو أنها تابعة محضة يلزم نقصها عن متبوعها بخلاف المتعة والمهر لما تقرر أن موجبه آكد وأن كلا قد ينفرد عن الآخر ولا كذلك الحكومة فيهما ( معتبرا حالهما ) أي ما يليق بيساره ونحوه نسبها وصفاتها السابقة في مهر المثل وقيل لا تجوز زيادتها على شطر المهر ( وقيل حاله ) لظاهر { على الموسع قدره وعلى المقتر قدره } وكالنفقة ويرد بأن قوله تعالى بعد { وللمطلقات متاع بالمعروف } فيه إشارة إلى اعتبار حالهن أيضا ( وقيل حالها ) لأنها كالبدل عن المهر وهو معتبر بها وحدها ( وقيل ) المعتبر ( أقل مال ) قول المحشي ويشهد له من كلام الأصحاب نظائر وقوله ثم رأيت قوله بل مقتضى النظائر إلخ ليس في نسخ الشرح التي بأيدينا ا هـ [ ص: 418 ] يجوز جعله صداقا ورد بأن المهر بالتراضي