( ولو ( تحالفا في الأصح ) لأن حاصله الاختلاف في قدر المهر ومحله إن كان مدعاها أكثر من مهر المثل أو من غير نقد البلد أو معينا ولو أنقص من مهر المثل لتعلق الفرض بالعين ولو ادعى تسمية وأنكرت ومدعاه دون مهر المثل أو من غير نقد البلد [ ص: 419 ] أو معين تحالفا في الأصح أيضا ويفرق بين جريان الخلاف هنا لا في الاختلاف في قدر المسمى بأنهما ثم لما اتفقا على أصل التسمية واختلفا في قدرها كان كل مدعيا ومدعى عليه حقيقة فجاء التحالف وهنا لما اختلفا في أصل التسمية أمكن أن يقال الأصل عدمها فقوي جانب منكرها فليصدق بيمينه ويجب مهر المثل فلا معنى للتحالف ادعت تسمية ) لقدر ( فأنكرها ) من أصلها ولم يدع تفويضا