الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( والإجابة إليها ) بناء على أنها سنة ( فرض عين ) لخبر مسلم { شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء } ومن لم يجب الدعوة أي بفتح الدال وقول قطرب بضمها غلطوه فيه كذا قاله جمع وينافيه قول القاموس وتضم إلا أن يجاب بأن سبب التغليظ أن قطرب يوجب الضم فقد عصى الله ورسوله والمراد وليمة العرس ؛ لأنها المعهودة عندهم وللخبر الصحيح { إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب } ولا تجب إجابة لغير وليمة عرس ومنه وليمة التسري كما هو ظاهر وقيل تجب واختاره السبكي لا خيار فيه ( وقيل ) فرض ( كفاية ) ويصح الرفع ؛ لأن القصد إظهار الحلال عن السفاح وهو حاصل بحضور البعض ويرد بفرض تسليم ما علل به بأنه يؤدي إلى التواكل ( وقيل سنة ) ؛ لأنه تمليك مال فلم تجب ويرد بأن الأكل سنة لا واجب أما على أنها واجبة فتجب الإجابة إليها قطعا أي بالشروط الآتية كما اقتضته عبارة الروضة .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله في المتن والإجابة إليها ) أي وليمة العرس أقول هذا بعينه ذكره الشارح بعد فتخرج وليمة التسري فلا تجب الإجابة إليها م ر .

                                                                                                                              ( قوله وللخبر الصحيح ) قد يقال هذا من قبيل ذكر بعض أفراد العام بحكمه وهو لا يخصص إلا أن يقال التخصيص بمفهوم إذا إلخ أو بمفهوم التقييد بعرس ( قوله وقيل تجب ) أي لغير وليمة عرس .

                                                                                                                              ( قوله بأنه يؤدي إلى التواكل ) قد يقال يكفي في دفع ذلك التعين على من طلب منه الحضور قبل غيره كما قالوا في أداء الشهادة فهذا لا ينافي فرضية الكفاية فتأمله فهذا الرد ليس بذاك .

                                                                                                                              ( قوله فتجب الإجابة إليها ) لم يبين أن هذا الوجوب عين أو كفاية .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قول المتن والإجابة إليها ) أي وليمة العرس فيخرج وليمة التسري فلا يجب الإجابة إليها م ر ا هـ سم ويفيده قول الشارح الآتي ومنه وليمة التسري إلخ .

                                                                                                                              ( قوله إليها ) أي الوليمة .

                                                                                                                              ( قوله بناء على أنها ) إلى قول المتن وقيل في المغني إلا قوله ومنه إلى وقيل .

                                                                                                                              ( قوله لم يجب الدعوة ) بفتح الدال ا هـ نهاية .

                                                                                                                              ( قوله وللخبر إلخ ) عطف على ؛ لأنها إلخ ( قوله ومنه ) أي من الغير ا هـ رشيدي .

                                                                                                                              ( قوله وقيل تجب ) أي لغير وليمة عرس ا هـ سم .

                                                                                                                              ( قوله لإخبار فيه ) ففي مسلم { من دعي إلى عرس أو نحوه فليجب } وفي أبي داود { إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو غيره } وقضيتهما وجوب الإجابة في سائر الولائم ا هـ مغني .

                                                                                                                              ( قوله بأنه يؤدي إلى التواكل ) قد يقال يكفي في دفع ذلك التعين على من طلب منه الحضور قبل غيره كما قالوا في أداء الشهادة وهذا لا ينافي فرضية الكفاية فتأمله فهذا الرد ليس بذاك سم وسيد عمر .

                                                                                                                              ( قوله : لأنه تمليك ) كذا في أصله رحمه الله والأنسب تملك بلا ياء ا هـ سيد عمر .

                                                                                                                              ( قوله أما على أنها إلخ ) محترز قوله بناء على أنها سنة .

                                                                                                                              ( قوله فتجب الإجابة إلخ ) وجوب عين أو كفاية على الوجهين ا هـ محلي .




                                                                                                                              الخدمات العلمية