( ) بناء على أنها سنة ( فرض عين ) لخبر والإجابة إليها { مسلم } ومن لم يجب الدعوة أي بفتح الدال وقول شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء قطرب بضمها غلطوه فيه كذا قاله جمع وينافيه قول القاموس وتضم إلا أن يجاب بأن سبب التغليظ أن قطرب يوجب الضم فقد عصى الله ورسوله والمراد وليمة العرس ؛ لأنها المعهودة عندهم وللخبر الصحيح { } ولا تجب إجابة لغير وليمة عرس ومنه إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب كما هو ظاهر وقيل تجب واختاره وليمة التسري السبكي لا خيار فيه ( وقيل ) فرض ( كفاية ) ويصح الرفع ؛ لأن القصد إظهار الحلال عن السفاح وهو حاصل بحضور البعض ويرد بفرض تسليم ما علل به بأنه يؤدي إلى التواكل ( وقيل سنة ) ؛ لأنه تمليك مال فلم تجب ويرد بأن الأكل سنة لا واجب أما على أنها واجبة فتجب الإجابة إليها قطعا أي بالشروط الآتية كما اقتضته عبارة الروضة .