( وإنما تجب ) على الصحيح ( أو تسن ) على مقابله أو عند فقد بعض شروط الوجوب أو في بقية الولائم ( بشرط أن ) يخصه بدعوة ولو بكتابة أو رسالة مع ثقة أو مميز لم يجرب عليه الكذب جازمة [ ص: 427 ] لا إن فتح بابه وقال ليحضر من شاء أي إلا إن دعاه بخصوصه مع ذلك فيما يظهر لا سيما إن كان قوله ذلك لعذر كأن قصد به استيعاب نحو الفقراء ثم وأفهم قولهم وقال إن مجرد فتح الباب لا أثر له أو قال له أحضر إن شئت إلا أن تظهر القرينة على أنه إنما قاله تأدبا وتعطفا مع ظهور رغبته في حضوره كظهورها في إن شئت أن تجملني فإن فيه طلب الحضور والاحتياج إليه للتجمل به ومن ثم جزم شارح بلزوم الإجابة فيه وأما اعتراض غيره له بأنه كما لو قال له إن شئت أن تحضر فاحضر فبعيد ؛ لأن ظاهر هذه يشعر بالاستغناء عن حضوره . الإجابة
ومن ثم اتجه أنه لو ظهرت قرينة التأدب فيها كانت كالأولى وقد يفهم هذا الشرط قوله الآتي وأن يدعوه كما أخذه منه غير واحد وأن يكون مسلما فلا تجب بل تسن إن رجي إسلامه أو كان نحو قريب أو جار وسيأتي في الجزية حرمة الميل إليه بالقلب ولا يلزم ذميا إجابة مسلم وأن لا يكون في مال الداعي شبهة أي قوية بأن يعلم أن في ماله حراما ولا يعلم عينه وإن لم يكن أكثر ماله حراما فيما يظهر خلافا لما يقتضيه كلام بعضهم من التقييد بذلك لكن يؤيده أنه لا تكره معاملته والأكل منه إلا حينئذ ويجاب بأنه يحتاط للوجوب ما لا يحتاط للكراهة وقيدت بقوية ؛ لأنه لا يوجد الآن مال ينفك عن شبهة وأن لا تدعوه امرأة أجنبية إلا إن كان ثم نحو محرم له أنثى يحتشمها أو لها وأذن زوج المزوجة وسن لها الوليمة وإلا لم تجب الإجابة وإن لم تكن خلوة محرمة خشية الفتنة والريبة ومن ثم لو كان كسفيان وهي كرابعة وجبت الإجابة ويظهر أن دعوتها أكثر من رجل كذلك ما لم يحصل جمع تحيل العادة معهم أدنى فتنة أو ريبة كما يعلم مما يأتي آخر العدد ويتصور اتحاد الرجل مع اشتراط عموم الدعوة بأن لا يكون أو لا يعرف ثم غيره بل يأتي في هذا الشرط ما يعلم منه أنه قد يتحد لقلة ما عنده . إجابة ذمي
ومن صور أن تولم عن الرجل بإذنه كذا قيل وفيه نظر فإن الذي يظهر حينئذ أن العبرة بدعوته لا بدعوتها ؛ لأن الوليمة صارت له بإذنه لها المقتضي لتقدير دخول ذلك في ملكه نظير إخراج الفطرة عن الغير بإذنه [ ص: 428 ] وحينئذ فيتعين أن يزاد في التصوير أنه أذن لها في الدعوة أيضا وأن لا يعذر بمرخص في الجماعة مما مر كما في البيان وغيره وإن توقف وليمة المرأة الأذرعي في إطلاقه وأن لا يكون الداعي فاسقا أو شريرا طالبا للمباهاة والفخر كما في الإحياء وبه يعلم اتجاه قولالأذرعي من جاز هجره لا تجب إجابته وأن لا يدعى قبل وتجب الإجابة إذ الذي يظهر أن الدعوة التي لا تجب إجابتها كالعدم بل يجيب الأسبق فإن جاءا معا أجاب الأقرب رحما فدارا فإن استويا أقرع وظاهر قولهم أجاب الأقرب وقولهم أقرع وجوب ذلك عليه وفيه ما فيه ولو قيل إنه مندوب للتعارض المسقط للوجوب لم يبعد وأن يكون الداعي مطلق التصرف فلا يجيب غيره وإن أذن له وليه لعصيانه بذلك نعم إن كان كالحر لكن إن أذن له في الدعوة أيضا فيما يظهر نظير ما مر آنفا ولو اتخذها الولي من مال نفسه وهو أب أو جد وجب الحضور كما بحثه أذن لعبده في أن يولم الأذرعي وأن يكون المدعو حرا ولو سفيها أو عبدا بإذن سيده أو مكاتبا لم يضر حضوره بكسبه أو أذن سيده أو مبعضا في نوبته وغير قاض أي في محل ولايته لكن يسن له ما لم يخص بها بعض الناس إلا من كان يخصهم قبل الولاية فلا بأس باستمراره على ذلك قال .
الماوردي والروياني والأولى في زماننا أن لا يجيب أحد الخبيث النيات وألحق به الأذرعي كل ذي ولاية عامة في محل ولايته وبحث استثناء أبعاضه ونحوهم أي فيلزمه إجابتهم ؛ لأن حكمه لا ينفذ لهم وأن لا يعتذر للداعي فيعذره أي عن طيب نفس لا عن حياء بحسب القرائن كما هو ظاهر .