الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ومن المنكر فراش حرير ) في دعوة اتخذت للرجال وظاهر كلامهم هنا أن العبرة في الذي ينكر باعتقاد المدعو وبه عبر جمع من الشراح وغيرهم ولا ينافيه ما يأتي في السير أن العبرة في الذي ينكر باعتقاد الفاعل تحريمه ؛ لأن ما هنا في وجوب الحضور ووجوبه مع وجود محرم في اعتقاده فيه مشقة عليه فسقط وجوب الحضور لذلك وأما الإنكار ففيه إضرار بالفاعل ولا يجوز إضراره إلا إن اعتقد تحريمه بخلاف ما إذا اعتقده المنكر فقط ؛ لأن أحدا لا يعامل بقضية اعتقاد غيره فتأمله وإذا سقط الوجوب وأراد الحضور اعتبر حينئذ اعتقاد الفاعل فإن ارتكب أحد محرما في اعتقاده لزم هذا المتبرع بالحضور الإنكار فإن عجز لزمه الخروج إن أمكنه عملا بكلامهم في السير حينئذ ثم رأيت غير واحد قالوا المنقول أنه لا يحرم الحضور إلا إن اعتقد الفاعل التحريم وهو صريح فيما ذكرته وسواء فيما ذكرته النبيذ وغيره خلافا لمن فرق .

                                                                                                                              ولا ينافيه قول الشافعي رضي الله عنه في شاربه الحنفي : أحده وأقبل شهادته ؛ لأن المعتمد في تعليله [ ص: 432 ] أن الحاكم يجب عليه رعاية اعتقاده دون المرفوع إليه وكفرش الحرير ستر الجدر به بل أولى ؛ لأن هذا يحرم حتى على النساء وفرش جلود السباع وعليها الوبر ؛ لأنه شأن المتكبرين قيل الأولى التعبير بفرش الحرير ؛ لأنه المحرم دون الفراش ؛ لأنه قد يكون مطويا ا هـ وهو غير صحيح ؛ لأن فرش الحرير لا يحرم مطلقا بل لمن علم منه أنه يجلس عليه جلوسا محرما على أن كلامه في منكر حاضر بمحل الدعوة والفرش لا يوصف بذلك فتعين التعبير بالفراش واحتمال طيه يرده قرينة السياق أنه جلس عليه ( وصورة حيوان ) مشتملة على ما لا يمكن بقاؤه بدونه دون غيره وإن لم يكن لها نظير كفرس بأجنحة هذا إن كانت بمحل حضوره لا نحو باب وممر كما قالاه قدر على إزالتها أم لا ولزوم الإزالة مع القدرة معلوم فلا يرد هنا ألا ترى أن من بطريقه محرم تلزمه الإجابة ثم إن قدر على إزالته لزمته وإلا فلا فكذا هنا والحاصل أن المحرم من الصور إن كان بمحل الحضور لم تجب الإجابة وحرم الحضور أو بنحو ممره وجبت إذ لا يكره الدخول إلى محل هي بممره .

                                                                                                                              وكان سببه أن في تعليقها ثم نوع امتهان فلم تكن كالتي بمحل الحضور وكانت ( على سقف أو جدار أو وسادة ) منصوبة لما يذكره في المخدة إذ هما مترادفان ( أو ستر ) علق لزينة أو منفعة ويفرق بين هذا وحل التضبيب لحاجة بأن الحاجة تزيل مفسدة النقد ثم لزوال الخيلاء لا هنا ؛ لأن تعظيم الصورة بارتفاع محلها باق مع الانتفاع به ( أو ثوب ملبوس ) ولو بالقوة فيدخل الموضوع بالأرض كما قاله الأذرعي وذلك لما في خبر مسلم عن عائشة { أنه صلى الله عليه وسلم قدم من سفر وقد سترت على صفة لها سترا فيه الخيل ذوات الأجنحة فأمر بنزعها } وفي رواية { قطعنا منه وسادة أو وسادتين وكان صلى الله عليه وسلم يرتفق بهما } وهو صريح فيما قالوه هنا [ ص: 433 ] من التفصيل واحتمال كون القطع في موضع الصورة فزالت وجعلت وسادة بعيد ؛ لأن ظاهر اللفظ أن الصور عامة لجميع الستر وهذا الخبر يبين ما في الخبر المتفق عليه { أنها اشترت له صلى الله عليه وسلم ما يقعد عليه ويتوسد به وفيه صور فامتنع من الدخول عليها حتى تابت واعتذرت ثم ذكر الوعيد الشديد للمصورين } وأن البيت الذي فيه صورة أي وإن لم تحرم ؛ لأن غايتها أنها كجنب أو إناء بول ما دام فيه لا تدخله الملائكة وقضية المتن والخبر حرمة دخول محل هذه الصورة المعظمة وهو ما اعتمده الأذرعي لنقل البيان له عن عامة الأصحاب والذخائر عن الأكثرين والشامل عن أصحابنا ردا بذلك قول الشرح الصغير الأكثرون على الكراهة وقول الإسنوي إنه الصواب ويلحق بها في ذلك محل كل معصية .

                                                                                                                              ( فرع ) لا يؤثر حمل النقد الذي عليه صورة كاملة ؛ لأنه للحاجة ولأنها ممتهنة بالمعاملة بها ولأن السلف كانوا يتعاملون بها من غير نكير ومن لازم ذلك عادة حملهم لها وأما الدراهم الإسلامية فلم تحدث إلا في زمن عبد الملك وكان مكتوبا عليها اسم الله واسم رسوله صلى الله عليه وسلم .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله فسقط وجوب الحضور لذلك ) جعل سقوط الوجوب منوطا باعتقاد المدعو والوجه أنه منوط باعتقاد المدعو أو الفاعل أو هما فتأمله ( قوله وإذا سقط الوجوب ) الوجه أن المعتبر في سقوطه اعتقاد المدعو أو الفاعل وفي الإنكار اعتقاد الفاعل ( قوله وسواء فيما ذكرته النبيذ وغيره خلافا لمن فرق إلخ ) وقول الشارح يعني المحلي هنا ولو كان المنكر مختلفا فيه كشرب النبيذ والجلوس على الحرير حرم الحضور على معتقد تحريمه محمول على ما إذا كان المتعاطي له يعتقد تحريمه أيضا شرح م ر أي أما إذا كان يعتقد حله فيجوز الحضور ولا يجب فالحاصل أنه إن كان الفاعل يعتقد حرمته حرم على معتقد حرمته الحضور إلا لإزالته [ ص: 432 ] أو يعتقد حله جاز لمعتقد الحرمة الحضور ولا يجب .

                                                                                                                              ( قوله أن الحاكم يجب عليه رعاية اعتقاده إلخ ) قد يقتضي إطلاق ذلك أنه لو رفع إليه مخالف يتوضأ بالمستعمل أو يترك الطمأنينة مثلا اعترض عليه في ذلك ومنعه منه والظاهر أنه غير مراد وأنه لا صائر إليه فليتأمل .

                                                                                                                              ( قوله جلود السباع إلخ ) وألحق به في العباب جلد فهد في حرمة استعماله وكذا مغصوب أو مسروق وكلب لا يحل اقتناؤه ولو كان الداخل أعمى شرح م ر .

                                                                                                                              ( قوله والفرش لا يوصف إلخ ) يتأمل ( قوله فتعين التعبير بالفراش إلخ ) قد يقال كيف يتعين مع استواء كل من الفرش والفراش في أن كلا بمجرده لا يحرم وفي أنه كما صح الاعتماد على القرينة في الفراش الدافعة لاحتمال طيه يصح الاعتماد عليها في الفرش في دفع عدم الجلوس عليه جلوسا محرما .

                                                                                                                              ( قوله دون غيره ) الضمير راجع لما .

                                                                                                                              ( قوله هذا إن كانت بمحل حضوره إلخ ) عبارة الروض فلو كان منكر كفراش الحرير وصور الحيوان المرفوعة حرم الحضور إلخ قال في شرحه وأما مجرد الدخول فكلام الأصل يقتضي عدم تحريمه إلخ ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله لزمه ) كذا في الروض .

                                                                                                                              ( قوله لزوال الخيلاء ) فيه نظر [ ص: 433 ]

                                                                                                                              ( قوله وقضية المتن والخبر حرمة دخول إلخ ) أما مجرد الدخول لمحل فيه ذلك فلا يحرم كما اقتضاه كلام الروضة وهو المعتمد وبذلك علم أن مسألة الحضور غير مسألة الدخول خلافا لما فهمه الإسنوي شرح م ر .

                                                                                                                              ( قوله لا يؤثر حمل النقد الذي إلخ ) وأفتى شيخنا الشهاب الرملي بأن النقد المذكور لا يمنع دخول الملائكة محله .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله في دعوة ) إلى قول المتن على سقف في النهاية إلا قوله وكان سببه إلى المتن .

                                                                                                                              ( قوله اتخذت للرجال ) أي بخلاف دعوة النساء خاصة فليس بمنكر لما مر في بابه أن الأصح جواز افتراشهن للحرير ا هـ مغني .

                                                                                                                              ( قوله فسقط وجوب الحضور إلخ ) جعل سقوط الوجوب منوطا باعتقاد المدعو والوجه أنه منوط باعتقاد المدعو أو الفاعل أو هما فتأمله ا هـ سم .

                                                                                                                              ( قوله وإذا سقط الوجوب إلخ ) لوجه أن المعتبر في سقوطه اعتقاد المدعو أو الفاعل وفي الإنكار اعتقاد الفاعل ا هـ سم .

                                                                                                                              ( قوله ثم رأيت غير واحد قالوا إلخ ) وقول الشارح يعني المحلي هنا ولو كان المنكر مختلفا فيه كشرب النبيذ والجلوس على الحرير حرم الحضور على معتقد تحريمه محمول على ما إذا كان المتعاطي له يعتقد تحريمه أيضا شرح م ر أي أما إذا كان يعتقد حله فيجوز الحضور ولا يجب فالحاصل أنه إذا كان الفاعل يعتقد حرمته حرم على معتقد حرمته الحضور إلا لإزالته أو يعتقد حله جاز لمعتقد الحرمة الحضور ولا يجب ا هـ سم وقوله محمول على إلخ خلافا للمغني حيث حمله على إطلاقه ثم قال بعد كلام ومن ذلك يؤخذ ما أفتى به ابن الرفعة من أن الفرجة على الزينة حرام أي لما فيها من المنكرات ا هـ قال السيد عمر عبارة الروضة تلائم ما في التحفة وعبارة شرح الروض تشعر بالتأويل المذكور في النهاية ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله صريح فيما ذكرته ) وهو قوله وظاهر كلامهم هنا أن العبرة في الذي ينكر باعتقاد المدعو قال الكردي وهو قوله اعتبر اعتقاد الفاعل ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله ولا ينافيه ) أي قوله وسواء إلخ عبارة المغني فإن قيل هذا أي قول المصنف ومن المنكر إلخ يخالف قولهم في كتاب السير لا ينكر إلا المجمع على تحريمه أجيب بأن الخلاف إنما يراعى إذا لم يخالف سنة صحيحة والسنة قد صحت بالنهي عن الافتراش للحرير فلا عبرة بخلاف يصادم النص ولهذا حد الشافعي رضي الله تعالى عنه [ ص: 432 ] شارب النبيذ المختلف فيه ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله أن الحاكم إلخ ) قد يقتضي إطلاق ذلك أنه لو رفع إليه مخالف يتوضأ بالمستعمل أو يترك الطمأنينة مثلا اعترض عليه في ذلك ومنعه منه والظاهر أنه غير مراد وأنه لا صائر إليه فليتأمل ا هـ سم أي فينبغي تقييده بما مر آنفا عن المغني ( قوله وكفرش الحرير ) إلى قوله وعليها الوبر في المغني .

                                                                                                                              ( قوله وفرش جلود السباع ) عبارة النهاية وفرش جلود نمور بقي وبرها كما قاله الحليمي وغيره وألحق به في العباب جلد فهد في حرمة استعماله وكذا مغصوب ومسروق وكلب لا يحل اقتناؤه ولو كان الداخل أعمى ا هـ وكذا في المغني إلا قوله والحق إلى وكذا وقوله وكلب إلخ قال الرشيدي قوله وألحق به إلخ صريح هذا الصنيع أنه لا يحرم من جلود السباع إلا جلد النمر وجلد الفهد ولعل وجهه أنهما هما اللذان توجد فيهما العلة وهي أن استعمال ذلك شأن المتكبرين ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : لأن فرش الحرير لا يحرم إلخ ) أي خلافا لقول المعترض ؛ لأنه المحرم ا هـ رشيدي .

                                                                                                                              ( قوله والفرش لا يوصف إلخ ) يتأمل ا هـ سم .

                                                                                                                              ( قوله فتعين التعبير إلخ ) قد يقال كيف يتعين مع أن كلا من الفرش والفراش بمجرده لا يحرم وأنه كما صح الاعتماد على القرينة في الفراش الدافعة لاحتمال طيه يصح الاعتماد عليها في الفرش في دفع عدم الجلوس عليه جلوسا محرما ا هـ سم .

                                                                                                                              ( قوله مشتملة ) إلى قوله وكان سببه في المغني إلا قوله قدر إلى والحاصل .

                                                                                                                              ( قوله دون غيره ) الضمير راجع لما ا هـ سم زاد الرشيدي وفي العبارة مسامحة لا تخفى ا هـ ويمكن رفع المسامحة بإرجاع الضمير لحيوان ( قوله هذا ) أي سقوط وجوب الإجابة بوجود صورة حيوان ( قوله قدر إلخ ) راجع لقوله لا نحو باب إلخ .

                                                                                                                              ( قوله محرم ) أي غير الصورة المذكور ( قوله من الصور ) أسقطه النهاية وقال الرشيدي قوله والحاصل أن المحرم أن المجمع على تحريمه بقرينة ما مر آنفا ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله وحرم الحضور ) أي إذا لم يقدر على إزالته كما علم مما مر ا هـ رشيدي .

                                                                                                                              ( قوله وكانت ) عطف على كانت بمحل إلخ ( قوله منصوبة ) إلى قوله ويفرق في النهاية والمغني .

                                                                                                                              ( قوله لما يذكره ) كذا في نسخ الشارح التي بأيدينا بالياء وهو في النهاية بالنون وكذا بالنون في نسخة الكردي من الشارح عبارته قوله لما نذكره أي للدليل الذي نذكره فيها وهو الطرح على الأرض ا هـ .

                                                                                                                              ( قول المتن أو ستر ) بكسر المهملة بخطه ا هـ مغني .

                                                                                                                              ( قوله بين هذا ) أي تحريم تعليق الستر المصور لمنفعة .

                                                                                                                              ( قوله لزوال الخيلاء ) فيه نظر ا هـ سم ( قوله به ) أي محل الصورة .

                                                                                                                              ( قوله ولو بالقوة ) إلى قوله وذلك لما في النهاية .

                                                                                                                              ( قوله ولو بالقوة ) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني عبارته الأوجه ما يقتضيه قول المصنف وثوب ملبوس من أنه إنما يكون منكرا في حال كونه ملبوسا خلافا للأذرعي ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله الموضوع إلخ ) أي والمعلق .

                                                                                                                              ( قوله [ ص: 433 ] من التفصيل ) أي الفرق بين الوسادة المنصوبة وغير المنصوبة ( قوله ما في الخبر المتفق عليه ) أي يبين المراد من قوله أنها اشترت إلى فامتنع .

                                                                                                                              ( قوله ثم ذكر إلخ ) عطف على امتنع إلخ ( قوله وأن البيت إلخ ) أي وذكر أن البيت إلخ ا هـ كردي .

                                                                                                                              ( قوله أي وإن لم تحرم إلخ ) خلافا للشهاب الرملي ا هـ ع ش أقول ويؤيده ما قاله الشهاب الرملي من عدم منع الصورة الممتهنة دخول ملائكة الرحمة محلها ارتفاقا صلى الله عليه وسلم بالوسادتين المذكورتين .

                                                                                                                              ( قوله لا تدخله الملائكة ) خبر أن البيت إلخ .

                                                                                                                              ( قوله والخبر ) أي خبر مسلم ويحتمل أن أل للجنس فيشتمل الخبر الثاني أيضا ( قوله قول الشرح الصغير إلخ ) اعتمده النهاية والمغني عبارة الأول أما مجرد الدخول لمحل فيه ذلك فلا يحرم كما اقتضاه كلام الروضة وهو المعتمد وبذلك علم أن مسألة الحضور غير مسألة الدخول خلافا لما فهمه الإسنوي ا هـ وعبارة الثاني قضية كلام المصنف تحريم دخول البيت الذي فيه هذه الصورة وكلام أصل الروضة يقتضي ترجيح عدم تحريمه وبالتحريم قال الشيخ أبو محمد وبالكراهة قال صاحب التقريب والصيدلاني ورجحه الإمام والغزالي في الوسيط وفي الشرح الصغير عن الأكثرين أنهم مالوا إلى الكراهة وصوبه الإسنوي وهذا هو الراجح كما جزم به صاحب الأنوار ولكن حكي في البيان عن عامة الأصحاب التحريم وبذلك علم أن مسألة الدخول غير مسألة الحضور خلافا لما فهمه الإسنوي ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله وقول الإسنوي إلخ ) عطف على قول الشرح إلخ .

                                                                                                                              ( قوله ويلحق بها ) أي محل الصورة المعظمة .

                                                                                                                              ( قوله في ذلك ) أي حرمة الدخول .

                                                                                                                              ( قوله لا يؤثر ) إلى قوله وكذا إبريق في النهاية ولفظه أن الدنانير الرومية التي عليها الصور من القسم الذي لا ينكر لامتهانها بالإنفاق والمعاملة وكان السلف إلخ ( قوله النقد الذي إلخ ) وأفتى شيخنا الشهاب الرملي بأن النقد المذكور لا يمنع دخول الملائكة محله ا هـ سم زاد ع ش وخالفه حج في الزواجر والأقرب ما في الزواجر ؛ لأن العذر بالاحتياج إليه وعدم إرادة تعظيمه لا يزيد على ملازمة الحيض للحائض وقد ورد النص بأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه حائض ا هـ وقوله في الزواجر أي والتحفة كما مر .

                                                                                                                              ( قوله يتعاملون بها ) أي بالنقود التي عليها صورة كاملة .




                                                                                                                              الخدمات العلمية