( فإن شق على الداعي صوم نفل ) ولو مؤكدا ( فالفطر أفضل ) لإمكان تدارك الصوم لندب قضائه ولخبر فيه لكن قال البيهقي إسناده مظلم وفي الإحياء يندب أن ينوي بفطره إدخال السرور عليه أما إذا لم يشق عليه فالإمساك أفضل وأما الفرض ولو موسعا فيحرم الخروج منه مطلقا .


