( ويحل ) لكن الأولى الترك ( نثر سكر ) وهو رميه مفرقا ( وغيره ) كلوز ودنانير ودراهم ونازع الأذرعي في حل نثرها بأن فيه إضاعة وإيذاء ربما يؤدي للقتل ( في الإملاك ) أي عقد النكاح وكذا سائر الولائم كالختان ( تنبيه )
قولهم الأولى الترك يحتمل أنه خاص بخصوص النثار فلا ينافي قول المتولي وجزم به غير واحد الأولى ويحتمل العموم وأن ما ذكره تقديم حلو لحاضري عقد النكاح المتولي مقالة ثم رأيت الأم والمختصر صرحا بأن الوليمة تشمل الدعوة على الأملاك وهو يقتضي ندب إحضار طعام لا خصوص الحلو وأن هذا غير وليمة العرس أي لحصوله ولو قبيل العقد وتلك لا يدخل وقتها إلا بتمام العقد كما مر ( ولا يكره في الأصح ) لخبر { } قال أنه صلى الله عليه وسلم حضر أملاكا فيه أطباق اللوز والسكر فأمسكوا فقال ألا تنتهبون فقالوا نهيتنا عن النهبى فقال إنما نهيتكم عن نهبة العساكر أما العرسان فلا خذوا على اسم الله فجاذبنا وجاذبناه إسناده منقطع البيهقي وابن الجوزي موضوع ولذلك انتصر جمع للكراهة وأطالوا للنهي الصحيح عن النهبى لكن بين الحافظ الهيتمي في مجمعه أن رواه في الكبير بسند رجاله ثقات إلا اثنين فإنه لم يجد من ترجمهما وحينئذ فلا وضع فيه ولا انقطاع وفي رواية الكبير { الطبراني } وأن ذلك بعد أن خطب صلى الله عليه وسلم وأنكح الأنصاري وأمر بالتدفيف على رأسه وأنه قال ولم أنهكم عن نهبة الولائم ألا فانتهبوا . سلال الفاكهة والسكر فأنثر عليهم