( ويحل ) للعلم برضا مالكه ( وتركه أولى ) وقيل أخذه مكروه وأطالوا في الانتصار له ؛ لأنه دناءة نعم إن علم أن الناثر لا يؤثر به ولم يقدح أخذه في مروءته لم يكن تركه أولى ويكره التقاطه أو غيره فإن أخذه منه أو التقطه أو بسط ثوبه لأجله فوقع فيه ملكه بالأخذ ولو صبيا وإن أخذه قن ملكه سيده فإن وقع بحجره من غير أن يبسط له فسقط منه قبل قصد أخذه بعذر أو غيره زال اختصاصه به وإلا بقي ولا يملكه ؛ لأنه لم يوجد منه عند وقوعه بحجره قصد تملك ولا فعل لكنه أولى به فيحرم على غيره أخذه منه ولا يملكه بخلاف ما مر في التحجر له ؛ لأن ذاك غير مملوك بخلاف هذا فإنه باق بملك الناثر ولم يأذن له في أخذه ممن هو أولى به [ ص: 438 ] وبهذا يتضح إلحاقهم سقي أرض أو حفر حفرة لا بقصد الاصطياد فتوحل أو وقع فيها صيد وإلجاء سمكة لبركة كبيرة وأخذ صيد من داره التي لم يغلق بابها عليه بالتحجر في أنه وإن كان أحق به لكن يملكه آخذه وإن أثم بدخوله ملكه لا بالنثار وأما ما أوهمه كلامهما هنا من الفرق بين هذه الصورة والتحجر فهو مبني على ضعيف كما أفاده كلامهما في باب الصيد . أخذه من الهواء بإزار