( ) له زوجات لا يلزمه أن يبيت عندهن كما يأتي نعم إن ( بات ) في الحضر أي صار ليلا أو نهارا فالتعبير ببات ؛ لأن شأن القسم الليل لا لإخراج مكثه نهارا عند إحداهن فإن الأوجه أنه يلزمه أن يمكث مثل ذلك الزمن عند الباقيات ( عند بعض نسوته ) بقرعة أو دونها وإن أثم فليس مقتضى عبارته جواز المبيت عند بعضهن ابتداء من غير قرعة ولا معنى بات أراد خلافا لمن وهم فيه ؛ لأنه إنما جعل وجود المبيت بالفعل عند واحدة شرطا للزوم المبيت عند البقية وهذا لا يقتضي شيئا مما ذكر كما هو واضح وبه يتضح أيضا اندفاع ما قيل عبارته توهم أنه إنما يجب إذا بات وليس كذلك بل يجب عند إرادته ذلك ( لزمه ) فورا فيما يظهر هنا وفيما مر لا سيما إن كان عصى بأن لم يقرع ؛ لأنه حق لازم وهو معرض للسقوط بالموت فلزمه الخروج منه ما أمكنه وبهذا يفرق بينه وبين الحج ودين لم يعص به أن يبيت ( عند من بقي ) منهم تسوية بينهن للخبر الصحيح { ومن } وقد كان صلى الله عليه وسلم على غاية من العدل في القسم وقول إذا كان عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه مائل أو ساقط الإصطخري إنه كان تبرعا منه لعدم وجوبه عليه لقوله تعالى { ترجي من تشاء منهن } الآية خلاف المشهور لكن اختاره السبكي وخرج بنفي الحضر ما لو فلا يلزمه قضاء للمتخلفات [ ص: 440 ] والأولى أن يسوي بينهن في سائر الاستمتاعات ولا يجب لتعلقها بالميل القهري وكذا في التبرعات المالية فيما يظهر خروجا من خلاف من أوجب التسوية فيها أيضا . سافر وحده ونكح جديدة في الطريق وبات عندها