( وتستحق القسم مريضة ) ما لم يسافر بهن وتتخلف لأجل المرض فلا قسم لها وإن استحقت النفقة نقله البلقيني عن الماوردي وأقره واعتمده غيره ( ورتقاء ) وقرناء ومجنونة لا يخاف منها ومراهقة ( وحائض ونفساء ) ومحرمة ومولى أو مظاهر منها وكل ذات عذر شرعي أو طبعي ؛ لأن المقصود الأنس لا الوطء وكما تستحق كل منهن النفقة ( لا ناشزة ) أي خارجة عن طاعته بأن تخرج بغير إذنه أو تمنعه من التمتع بها أو تغلق الباب في وجهه ولو مجنونة أو تدعي الطلاق كذبا ومعتدة عن وطء شبهة وصغيرة لا تطيق الوطء ومجوسية ومغصوبة ومحبوسة وأمة لم يكمل تسليمها ومسافرة بإذنه وحدها لحاجتها كما لا نفقة لهن ولحرمة الخلوة بالمعتدة والمجوسية كذا وقع لشارح وذكر المجوسية وهم لحرمة نكاحها حتى على مثلها على ما مر قال الروياني ولو ظهر له زناها حل له منع قسمها وحقوقها لتفتدي منه نص عليه في الأم وهو أصح القولين ا هـ وهو بعيد ولعل الأصح القول الثاني ويأتي أول الخلع ما يصرح به وينبغي أن يكون محل الخلاف إذا ظهر زناها في عصمته لا قبلها والمستحق عليه القسم زوج سكران أو عاقل ولو مراهقا نعم أثم جوره على وليه إن علم به أو قصر كما هو ظاهر كذا عبر به كثير وليس بقيد بل المميز الممكن وطؤه كذلك بل بحث أن غيره لو نام عند بعضهن وطلب الباقيات بياته عندهن لزم وليه إجابتهن لذلك وسفيها وإثمه عليه ؛ لأنه مكلف أما المجنون فإن لم يؤمن ضرره [ ص: 442 ] أو أذاه الوطء فلا قسم وإن أمن وعليه بقية دور وطلبته لزم الولي الطواف به عليهن كما لو نفعه الوطء أو مال إليه هذا كله إن أطبق جنونه أو لم ينضبط وقت إفاقته وإلا راعى هو أوقات الإفاقة ووليه أوقات الجنون بشرطه ليكون لكل واحدة نوبة من هذه ونوبة من هذه وفيما لم ينضبط لو قسم لواحدة زمن الجنون وأفاق في نوبة أخرى قضى للأولى ما جرى في زمن الجنون لنقصه وعلى محبوس وحده وقد مكن من النساء القسم ومن امتنعت منهن سقط حقها إن صلح محله لسكنى مثلها ومنه أن لا يشارك غيره في مرفق من المرافق الآتية هذا هو الذي يتجه من خلاف في ذلك .


