الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ويحرم أن يقيم بمسكن واحدة ) سواء ملكها وملكه وغيرهما وإن لم تكن هي فيه حال دعائهن فيما يظهر ( ويدعوهن ) أي الباقيات ( إليه ) بغير رضاهن لما مر فإن أجبن [ ص: 443 ] فلها المنع وحينئذ يصح عودة قوله إلا برضاهما لهذه أيضا بأن يجعلن قسما وهي قسما آخر .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله وحينئذ يصح عود قوله إلا برضاهما لهذه ) ومرجع الضمير حينئذ بالنسبة لهذه الواحدة والباقي كما بينه بقوله بأن يجعلن إلخ .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قول المتن ويحرم أن يقيم إلخ ) التعبير بالإقامة يقتضي الدوام وبحث الزركشي أن الحكم كذلك لو مكث أياما لا على نية الإقامة وهو ظاهر ا هـ مغني .

                                                                                                                              ( قوله لما مر ) أي من أن فيه إيحاشا [ ص: 443 ] قوله فلها ) أي لصاحبة المسكن ( قوله لهذا ) أي لمسألة الإقامة بمسكن واحد وقوله أيضا أي كمسألة جمع الضرتين في مسكن وقوله بأن يجعلن إلخ تصحيح لمرجع الضمير حينئذ بالنسبة للباقيات وصاحبة المسكن




                                                                                                                              الخدمات العلمية