( ولا يجب ) في غير الأصل كأن كان ( نهارا ) أي في قدرها ؛ لأنه وقت التردد وهو يقل ويكثر وكذا في أصلها على ما اقتضاه الإطلاق لكن الذي بحثه تسوية في الإقامة الإمام أخذا من كلامهم امتناعه إن كان قصدا وجرى عليه الأذرعي فقال لا أشك أن يورث حقدا وعداوة وإظهار تخصيص وميل أما الأصل فتجب التسوية في قدر الإقامة فيه حتى لو خرج في ليلة إحداهن فقط ولو للجماعة حرم كما مر . تخصيص إحداهن بالإقامة عندها نهارا على الدوام والانتشار في نوبة غيرها