( ولا يجب تسوية في الإقامة ) في غير الأصل كأن كان ( نهارا ) أي في قدرها ؛ لأنه وقت التردد وهو يقل ويكثر وكذا في أصلها على ما اقتضاه الإطلاق لكن الذي بحثه الإمام أخذا من كلامهم امتناعه إن كان قصدا وجرى عليه الأذرعي فقال لا أشك أن تخصيص إحداهن بالإقامة عندها نهارا على الدوام والانتشار في نوبة غيرها يورث حقدا وعداوة وإظهار تخصيص وميل أما الأصل فتجب التسوية في قدر الإقامة فيه حتى لو خرج في ليلة إحداهن فقط ولو للجماعة حرم كما مر .


