( والصحيح ) فيما ( وجوب قرعة ) بينهن ( للابتداء ) في القسم بواحدة منهن [ ص: 448 ] تحرزا عن الترجيح من غير مرجح فيبدأ بمن خرجت قرعتها ثم يقرع للباقيات وهكذا فإذا تمت النوبة راعى الترتيب من غير قرعة نعم لو بدأ بواحدة ظلما أقرع للباقيات ؛ لأن الأول لغو فإذا تم العدد أقرع للابتداء كما شمله المتن لما مر أن الأول لغو ( وقيل يتخير ) فيبدأ بمن شاء بلا قرعة ؛ لأنه الآن لا يلزمه قسم ولو أراد الابتداء بما ليس قسما كدون ليلة فهل تجب قرعة فيه تردد والذي يتجه وجوبها ومر أن طوافه صلى الله عليه وسلم في ليلة محمول على أنه برضاهن . إذا لم يرضين في الابتداء بواحدة بلا قرعة