الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( والصحيح ) فيما إذا لم يرضين في الابتداء بواحدة بلا قرعة ( وجوب قرعة ) بينهن ( للابتداء ) في القسم بواحدة منهن [ ص: 448 ] تحرزا عن الترجيح من غير مرجح فيبدأ بمن خرجت قرعتها ثم يقرع للباقيات وهكذا فإذا تمت النوبة راعى الترتيب من غير قرعة نعم لو بدأ بواحدة ظلما أقرع للباقيات ؛ لأن الأول لغو فإذا تم العدد أقرع للابتداء كما شمله المتن لما مر أن الأول لغو ( وقيل يتخير ) فيبدأ بمن شاء بلا قرعة ؛ لأنه الآن لا يلزمه قسم ولو أراد الابتداء بما ليس قسما كدون ليلة فهل تجب قرعة فيه تردد والذي يتجه وجوبها ومر أن طوافه صلى الله عليه وسلم في ليلة محمول على أنه برضاهن .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله من غير قرعة ) أي فلو أعاد القرعة جاز له ذلك على ما يشعر به قول المحلي أي والمغني ولا يحتاج إلى إعادة القرعة ويوجه بأنه بعد تمام الدور استوت الزوجات في عدم ثبوت حق لهن على الزوج فأشبه ما لو أراد المبيت عند واحدة منهن من غير سبق قسم وببعض الهوامش وجوب رعاية الترتيب وامتناع القرعة فاحذره ا هـ ع ش أقول القلب إلى ما في بعض الهوامش أميل وما ذكره من التوجيه قد يمنع فليراجع ( قوله : لأن الأول لغو ) انظر ما الداعي إليه مع أنه لا بد من الإقراع لما بعد الأولى وإن لم يكن الابتداء بها لغوا ا هـ رشيدي ( وقوله أقرع للابتداء ) أي للابتداء بكل واحدة قبل التي بعدها فهو مساو لقول الروض ثم أعادها للجميع ا هـ رشيدي وبه ينحل تردد السيد عمر .




                                                                                                                              الخدمات العلمية