( ويسن [ ص: 450 ] أي قضاء السبع لهن { تخييرها ) أي الثيب ( بين ثلاث بلا قضاء ) للأخريات ( وسبع بقضاء ) كذلك فاختارت التثليث أم سلمة } رواه تأسيا بتخييره صلى الله عليه وسلم وبحث مسلم البلقيني أن محله إذا طلبت الإفاقة عندها كما طلبته وإلا كان الخيار له وفيه نظر نعم إن أم سلمة تخير كما هو ظاهر فإن أقام السبع بغير اختيارها أو اختارت دون السبع لم يقض إلا الزائد على الثلاث ؛ لأنها لم تطمع في حق غيرها وهي البكر ولو زاد البكر على السبع قضى الزائد فقط مطلقا ويوجه بأنها لم تطمع بوجه جائز فكان محض تعد . خيرها فسكتت أو فوضت الأمر إليه