( ويسن تخييرها ) أي الثيب ( بين ثلاث بلا قضاء ) للأخريات ( وسبع بقضاء ) [ ص: 450 ] أي قضاء السبع لهن { تأسيا بتخييره صلى الله عليه وسلم أم سلمة كذلك فاختارت التثليث } رواه مسلم وبحث البلقيني أن محله إذا طلبت الإفاقة عندها كما طلبته أم سلمة وإلا كان الخيار له وفيه نظر نعم إن خيرها فسكتت أو فوضت الأمر إليه تخير كما هو ظاهر فإن أقام السبع بغير اختيارها أو اختارت دون السبع لم يقض إلا الزائد على الثلاث ؛ لأنها لم تطمع في حق غيرها وهي البكر ولو زاد البكر على السبع قضى الزائد فقط مطلقا ويوجه بأنها لم تطمع بوجه جائز فكان محض تعد .


