( أو ) فله التخصيص ) بواحدة منهن ؛ لأن الحق صار له فيضعه حيث شاء مراعيا ما مر في الموالاة ( وقيل يسوي ) فيجعل الواهبة كالمعدومة هنا أيضا ؛ لأن التخصيص يورث الإيحاش وعلم مما تقرر أن هذه الهبة ليست على قواعد الهبات ومن ثم لم يشترط رضا الموهوب لها وجاز للواهبة الرجوع متى شاءت فيخرج لها إذا رجعت أثناء ليلتها وإلا قضى من حين الرجوع ولو أخذت على حقها عوضا لزمها رده ؛ لأنه ليس عينا ولا منفعة فلا يقابل بمال لكن يقضي لها ؛ لأنها لم تسقط حقها مجانا [ ص: 454 ] ومر أن ما فات قبل علم الزوج برجوعها لا يقضي وواضح أنه لا تصح هبة رجعية قبل رجعتها واستنبط وهبت ( له السبكي مما هنا ومن خلع الأجنبي جواز النزول عن الوظائف بعوض ودونه والذي استقر رأيه عليه حل بذل العوض مطلقا وأخذه إن كان النازل أهلا لها وهو حينئذ لإسقاط حق النازل فهو مجرد افتداء وبه فارق منع بيع حق التجر وشبهه كما هنا لا لتعلق حق المنزول له بها أو بشرط حصولها له بل يلزم ناظر الوظيفة تولية من تقتضيه المصلحة الشرعية ولو غير المنزول له ولا رجوع على النازل حينئذ كما مر وفيما إذا نزل مجانا ولم يقصد إسقاط حقه إلا للمنزول له فقط له الرجوع قبل أن تقرر كهبة لم تقبض وحينئذ لا يجوز للناظر تقرير غير النازل حيث لا يجوز له عزله .